60 - ( 1539 ) حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت .
Y أن رسول الله A رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من الثمر .
[ ش ( بخرصها ) هو بفتح الخاء وكسرها الفتح أشهر ومعناه بقدر ما فيها إذا صار تمرا فمن فتح قال هو مصدر أي اسم الفاعل ومن كسر قال هو اسم للشيء المخروص ]