وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقال زيد بن ثابت إذا ترك رجل أو امرأة بنتا فلها النصف وإن كانتا اثنتين أو أكثر فلهن الثلثان وإن كان معهن ذكر بدئ بمن شركهم فيؤتى فريضته فما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين .
[ ش ( شركهم ) شارك الأولاد من الوارثين الذين لا يحجبون في هذه الحالة كالأبوين أو الزوج فيعطى فرضه المعين له وبعد ذلك تقسم التركة للذكر مثل حظ الأنثيين ]