وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 67 ] إذا عرفت ذلك فاعلم ان الاقل والاكثر اما ان يكونا استقلاليين أو ارتباطيين وعلى كلا التقديرين فاما ان يلاحظا في الشبهة الوجوبية أو في الشبهة التحريمية. فهنا صور اربع: الاولى: الاقل والاكثر الاستقلاليان في الشبهة الوجوبية ومثاله ما إذا علم المكلف بفوات صلوات منه وشك في عددها وانها ثلث أو اربع، فهو عالم بتعلق الوجوب وشاك في وجوب القليل أو الكثير ; وكذا إذا علم بان عليه دين لزيد وشك في انه درهم أو درهمان. فذهب الاكثر فيه إلى وجوب اتيان الاقل واجراء اصالة البرائة عن الاكثر ; إذ قد عرفت ان الشك هنا يرجع إلى الشك في التكليف المستقل بالنسبة إلى ما زاد عن الاقل فتجرى البرائة. الثانية: الاقل والاكثر الاستقلاليان في الشبهة التحريمية، ومثاله ما إذا علم الجنب أو الحايض بحرمة قرائة العزائم وشك في ان المحرم خصوص آية السجدة أو جميع اجزاء السورة فيقول ان التكليف بالاقل معلوم وما زاد منه مشكوك يجرى فيه اصالة البرائة. الثالثة: الاقل والاكثر الارتباطيان في الشبهة الوجوبية وهذا القسم هو المهم المقصود بالبحث للاصوليين والاختلاف بينهم فيه كثير ويسمونه تارة بالاقل والاكثر الارتباطيين، واخرى بالشك في جزئية شئ للمأمور به أو شرطيته له. مثاله ما لو علم بتكليف وجوبي وشك في انه تعلق بالصلوة مع السورة أو بالصلوة بلا شرط السورة فالتكليف معلوم ومتعلقه مردد بين الاقل والاكثر فيرجع هذا الشك إلى الشك في جزئية السورة للصلوة وعدمها. والاقوال فيه ثلاثة: احدها: جريان البرائة العقلية والنقلية بالنسبة إلى تعلق التكليف بالاكثر. فيقال الاصل عدم تعلق الوجوب بالصلوة المركبة من السورة مثلا واما تعلقه بالاقل فهو معلوم لا مورد للبرائة فيه أو جريان حديث الرفع وغيره بالنسبة إلى الحكم الوضعي اعني جزئية المشكوك واليه ذهب الشيخ (ره) في رسائله. ثانيها: جريان البرائة الشرعية في الجزئية ورفعها بادلة البرائة الشرعية دون البرائة ________________________________________