وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 59 ] بينهما فيما إذا شك في ارادة الظاهر مع العلم بعدم وجود القرينة فانه بناء على الاول يكون الظاهر حجة وبناء على الثاني لا معنى لاصالة عدم القرينة مع العلم بعدمها. الثاني: تقسيمه إلى الاصل الشرعي والاصل العقلي اما الاول: فكل حكم ظاهري كان مجعولا من ناحية الشارع فهو اصل شرعى، كالاستصحاب الشرعي والبرائة الشرعية واصالة الطهارة والصحة ونحوها. واما الثاني: فكلما كان بحكم العقل وبناء العقلاء فهو اصل عقلي ; كاصالة البرائة العقلية واصالة التخيير والاحتياط وجميع الاصول الجارية في باب الالفاظ كما ذكرنا. الثالث: تقسيمه إلى الاصل المحرز والاصل غير محرز قد عرفت ان معنى الاصل هو الحكم المجعول للجاهل بالواقع الذى ليس له إليه طريق، وحينئذ فان لوحظ في جعل تلك الاحكام حال الواقع وكان لسان الدليل جعل الاحكام المماثلة له سمى ذلك اصلا محرزا، وهذا كالاستصحاب واصالة الصحة وقاعدة الفراغ والتجاوز، ففى استصحاب حيوة زيد مثلا يحكم بترتيب آثار الحيوة ويكون الحكم المذكور مماثلا للواقع فكأنه محرز له ولذا سمى بالاصل المحرز. وان لم يلاحظ ذلك بل كان المجعول حكما ظاهريا مستقلا بلا لحاظ كون المجعول مما يماثل الواقع سمى اصلا غير محرز، كالبرائة والتخيير ونحوهما فان حكم الشارع بالاباحة في مشكوك الحرمة ليس بلسان ترتيب حكم الواقع بل هو حكم ظاهري مستقل. الرابع: تقسيمه إلى الاصل المثبت وغير المثبت. توضيحه: ان كل موضوع له اثر شرعى لابد في ترتيب اثره عليه من احراز ذلك الموضوع بالقطع أو بامارة معتبرة أو باصل عملي، فان احرز بالقطع فلا اشكال ولا كلام في لزوم ترتيب آثار نفس ذلك الموضوع وآثار جوانبه. ________________________________________