وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 56 ] الاصل هو في الاصطلاح عبارة عن الحكم المجعول للشاك ليس فيه ناظرية وجهة كشف. بيانه ان المجعول للجاهل بالواقع لو كان فيه جهة كشف بالذات وكان الجعل بتتميم كشفه واعطاء الطريقية له فهو يسمى امارة ودليلا، ولو لم يكن كذلك بل فرض المشكوك مضوعا من الموضوعات ورتب عليه حكم من الاحكام سمى ذلك اصلا، فالاصل كالامارة حكم ظاهري مجعول في موضوع الجهل بالواقع وينقسم بتقسيمات: الاول: تقسيمه إلى الاصل العملي والاصل اللفظى. اما العملي: فهو الحكم الظاهرى المحتاج إليه في مقام العمل من دون ارتباط له بمقام الالفاظ ; فكل حكم ظاهري كان جريه باب الالفاظ فهو اصل لفظي ; وكل حكم ظاهري كان مجريه عمل المكلف وتعيين وظيفة له بالنسبة إلى عمله فهو اصل عملي، كاصالة البرائة والاحتياط والتخيير والاستصحاب والطهارة والصحة والفساد وغيرها، فراجع عنوان مجارى الاصول وعناوين نفس تلك الاصول. واما الاصل اللفظى: فهو الحكم الظاهرى الذى يعمل به في باب الالفاظ ويسمى اصلا لفظيا عقلائيا ; اما كونه اصلا فلكونه مجعولا في حق الشاك، واما كونه ________________________________________