وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 54 ] اولها: الاجماع القولى المستفاد من تتبع كلمات الاعلام في مواطن كثيرة من الفقه، كتقديمهم قول مدعى الصحة على مدعى الفساد ونحوه. ثانيها: السيرة العملية من المسلمين لو لا العقلاء على حمل الاعمال على الصحيح وترتيب آثار الصحة في العبادات والمعاملات. ثالثها: عموم التعليل الوارد في موارد قاعدة اليد، فانه " عليه السلام " قال: " ولو لا ذلك لما قام للمسلمين سوق " فمعنى التعليل ان كل ما يلزم من عدمه وترك العمل به اختلال السوق فهو لازم العمل المحكوم بترتيب الاثر عليه، وادعى فيما نحن فيه انه لو لا الحمل على الصحة لاختل السوق وبطل الحقوق. الثاني: مورد جريان القاعدة ما إذا كان الشك في الصحة موضوعيا ناشئا من جهة اشتباه الامور الخارجية ; لاحكميا ناشئا من ناحية الدليل، فإذا كان اعتقاد الامام والمأموم وجوب السورة في الصلوة، فشك المأموم ان الامام تركها عمدا ام لاحمل فعله على الصحة. وإذا كانت شرطية العربية في النكاح محرزة عند الفاعل الحامل فشك الحامل في ان العاقد اخل بها عمدا أو نسيانا ام لا حمل ايضا على الصحة. واما إذا علم الشخص بان الغير اشترى شيئا بالمعاطاة وشك في صحة المعاطاة شرعا فليس ذلك موردا لجريان هذا الاصل ; وان امكن الحكم بالصحة تمسكا بعموم الادلة واطلاقها الا ان هذه قاعدة اخرى واصل لفظي يجريها الشخص في عمل نفسه وغيره لدى الشك في شمول العموم والاطلاق واصالة الصحة المبحوث عنها اصل عملي. الثالث: مورد القاعدة كما ذكرنا هو الشك في الحكم الوضعي وهى الصحة والفساد ; فالموضوع هو مشكوك الصحة والمحمول ترتيب آثار الصحة. واما إذا شك في حلية فعل صادر عن الغير وحرمته فهنا اصل آخر يسمونه باصالة الصحة التكليفية وان شئت فسمه باصالة الحلية في فعل الغير ; وبينه وبين اصاله الصحة تباين ذاتا وعموم من وجه تحققا. فإذا شككنا في ان كلام المتكلم أو اكله أو شربه وقع بنحو الحرام أو الجائز ________________________________________