وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 43 ] فتارة يكون منشأ الشك فيها عدم النص على تعيين احدهما بعد قيام الدليل على وجوب احدهما بنحو الاجمال. واخرى يكون المنشأ هو اجمال النص كقوله تعالى: " حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى " وكانت الوسطى مرددة بين الصبح والظهر. وثالثة: يكون المنشأ تعارض النصين أو النصوص على التعيين كمسألة الظهر والجمعة. ورابعة: يكون اشتباه المصداق والموضوع كما إذا حصل الشك في ان العالم الواجب اكرامه هذا أو ذاك أو انه نذر الاطعام أو الصيام والامثلة الثلثة الاول شبهة وجوبية حكمية والاخير وجوبية موضوعية. واما الشبهة التحريمية: ففيها ايضا تارة يكون منشأ الشك عدم الدليل على تعيين الحرام. واخرى يكون المنشأ اجمال النص الدال عليه. وثالثة تعارض النصوص. ورابعة اشتباه الامور الخارجية اعني اشتباه المصداق لاجلها كما إذا لم يعلم ان الخمر هل هو في هذا الاناء أو ذاك. ثلثة منها شبهة حكمية وواحد موضوعية. تنبيهات: الاول: قسم الشيخ الاعظم (قده) مجرى اصالة الاحتياط بتقسيم آخر مغاير لم ذكرنا وحاصله: انا إذا علمنا بنوع التكليف من وجوب وحرمة وشككنا في متعلقه وانه هذا الفعل أو ذاك، فتارة يدور الامر بين الواجب وغير الحرام كما إذا شككنا في ان الواجب يوم الجمعة هل هو صلوة الظهر أو الجمعة فكل من الصلوتين يدور امرها بين الوجوب وغير الحرمة من الاحكام الثلاثة الباقية واخرى بين الحرام وغير الواجب كما إذا علمنا حرمة احد الانائين فان كلا منهما يدور امره بين الحرمة وغير الوجوب من تلك الاحكام. وثالثة بين الحرام والواجب. ________________________________________