وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 36 ] الصورة الثالثة: ان يشك في بقاء الكلى في مورد لاجل الشك في ان الفرد الذى كان الكلى متحققا في ضمنه هل تبدل بفرد آخر أو انه انعدم من غير تبدل، كما إذا رأينا الخمر في الاناء فعلمنا بوجود المايع فيه ثم حصل لنا العلم بعدم وجود الفرد الذى تحقق الكلى في ضمنه اعني الخمر اما لاتفاق اراقته أو تبدله بالخل فشككنا في بقاء الكلى اعني المايع في الاناء فاجراء الاستصحاب في بقاء المايع الكلى في الاناء يسمى باستصحاب الكلى بنحو القسم الثالث من القسم الثالث. ومنها: تقسيمه إلى الاستصحاب المثبت وغير المثبت، وسيأتي شرحهما تحت عنوان الاصل. واما تقسيمه بالاعتبار الثاني: اعني باعتبار الدليل فهو ان الدليل الدال على ثبوت المستصحب في السابق اما ان يكون دليلا شرعيا لفظيا كظاهر الكتاب والسنة أو يكون اجماعا قوليا أو عمليا أو يكون حكم العقل. فالاول: مثل ما إذا شككنا في بقاء نجاسة الماء المتغير بعد زوال تغيره أو في طهارة الماء الذى شككنا في ملاقاته للنجس، فدليل الثبوت في السابق فيها قوله الماء ينجس إذا تغير وقوله الماء كله طاهر. والثانى: كما إذا قام الاجماع على نجاسة العصير العنبى ثم شككنا في بقائها بعد صيرورته دبسا قبل ذهاب الثلثين. والثالث: كما إذا حكم العقل بوجوب رد الوديعة في حال كون الودعى موسرا متمولا وفرضنا حكم الشارع ايضا على طبقه بقاعدة الملازمة ثم عرض للودعى الفقر الموجب لحصول الشك في وجوب ردها فنجري استصحاب الوجوب الشرعي المستنبط من الحكم العقلي. واما تقسيماته بالاعتبار الثالث: اعني الشك المأخوذ في موضوعه، فهى ايضا كثيرة. اولها: تقسيمه إلى الاستصحاب في الشبهة الموضوعية والاستصحاب في الشبهة الحكمية. فالموضوعية ما كان الشك في بقاء الشئ لاجل اشتباه الامور الخارجية كما إذا ________________________________________