وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 33 ] الاستصحاب هو حكم المكلف ببقاء شئ وترتيبه آثار البقاء فيما كان متيقنا ثبوتا ومشكوكا بقاء، فله موضوع ومحمول، موضوعه المتيقن ثبوته والمشكوك بقائه ومحموله الحكم بالبقاء بترتيب آثار بقائه في حال الشك، وعليه تكون حقيقة الاستصحاب هو فعل المكلف. وعرفه في الكفاية بانه حكم الشارع بلزوم ابقاء الشئ وترتيب آثار بقائه لدى الشك فيه فتكون حقيقته عنده هو حكم الشارع وتعريف الشيخ (ره) له بانه ابقاء ما كان يرجع إلى احد التعريفين السابقين. واطلاق الحجة عليه على التعريف الاول بمعنى كونه واجبا لازما وعلى الثاني بمعنى كونه ثابتا منكشفا بالادلة. ثم ان الدليل عليه عند عدة من الاصحاب اخبار مستفيضة. منها: قوله " عليه السلام ": " لا تنقض اليقين بالشك ". ومنها: قوله: " من كان على يقين فشك فليبن على يقينه ". وعند عدة اخرى بناء العقلاء وعند طائفة حكم العقل بذلك. وعند آخرين الظن بالبقاء ولو نوعا مع حكمهم بحجية ذلك الظن. ________________________________________