وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 281 ] يوجد الوجوب، وبالنسبة إلى الوضوء أو عدالة المصلى أو فسقه مثلامطلق ; ووجوب الحج بالنسبة إلى الاستطاعة مشروط وبالنسبة إلى كونه مجتهدا أو مقلدا أو كونه قريبا من مكة أو بعيدا غير مشروط. ومنه يظهر انه ليس لنا وجوب مطلق على الاطلاق بحيث لم يكن مشروطا بشئ اصلا، إذ لا اقل من اشتراطه بالشرائط العامة ولا مشروط على الاطلاق بحيث كان مشروطا بكل شئ، بل كل بعث مطلق ومشروط بالاضافة، فاطلاق قولهم الوجوب المطلق انما هو بالنسبة إلى غير الشرائط العامة. الثاني: تقسيمه إلى الوجوب النفسي والوجوب الغيرى. فالنفسى: هو الوجوب المتعلق بفعل بداع من الدواعى غير داعى ايصال المكلف إلى واجب آخر، كوجوب الصلوة والصوم ونحوهما. والغيري: هو الوجوب بداعي ايصاله المكلف إلى واجب آخر، كوجوب غسل الثوب والوضوء ونحوهما، وان شئت فعبر عن النفسي بانه الارادة المستقلة وعن الغيرى بانه الارادة المترشحة والطلب المتولد عن الطلب الاستقلالي لمقدمية متعلقه لمتعلق الاستقلالي. الثالث: تقسيمه إلى الوجوب الاصلى والوجوب التبعى. فالأصلي هو البعث الفعلى المستقل الناشئ عن توجه الآمر نحو المتعلق ولحاظه له على ما هو عليه. والتبعى هو البعث التقديرى التابع للبعث الاصلى بحيث لو التفت إلى متعلقه لاراده ارادة تبعية. مثلا إذا التفت الآمر إلى الصلوة وانها معراج المؤمن والى الغسل وانه مما يتوقف عليه الصلوة وبعث نحوهما، فالوجوب فيهما اصلى وان كان الاول نفسيا والثانى غيريا. واما إذا توجه نحو الصلوة وطلبها ولم يتوجه إلى الغسل ومقدميته لها فيقال ان وجوبها اصلى ووجوب الغسل تبعى. وقد يقال ان الاصلى هو الوجوب المقصود بالافهام من اللفظ، والتبعى ما لم يقصد افهامه منه وان فهمه السامع منه بمثل دلالة الاشارة. ________________________________________