وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 22 ] صلى باجراء اصالة الطهارة في ثوبه أو استصحابها مثلا ثم انكشف الخلاف في الوقت أو خارجه فهل تجزى تلك الصلوة الظاهرية عن الواقع فلا يجب الاعادة والقضاء ام لا فيجبان. تنبيه: استدلوا على اجزاء الاوامر الاضطرارية بالنسبة إلى الواقعية باطلاق مثل قوله تعالى: " وان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا اه " وقوله " عليه السلام ": " التراب احد الطهورين ويكفيك عشر سنين " ونحوهما، فان ظاهرها كون العمل الاضطراري في هذه الحالة مشتملا على جميع مصالح الاختياري أو معظمها في حال الاختيار، ولازمه الاجزاء وعدم وجوب الاعادة أو القضاء. ولو لم يكن اطلاق لذلك الدليل فمقتضى اصالة البرائة (ح) عدم الوجوب فانه لشك في تجدد التكليف بعد رفع الاضطرار والاصل عدمه. واستدلوا ايضا على اجزاء الامر الظاهرى عن الواقعي بان مريد الصلوة مثلا إذا شك في الطهارة فاجرى قاعدة الطهارة أو استصحابها كان الاصلان مثبتين للطهارة حاكمين على اطلاق مادل على انه لاصلوة الا بطهور ولازم ذلك احراز الشرط واجزاء العمل وهنا تفاصيل لا يناسب هذا المختصر ذكرها. ________________________________________