وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 43 ] بحثها إلى ما تمس الحاجة إليه من حيث تشخيص دلالاتها اللغوية، واقصاء كل ما لا يمت إلى واقعها اللغوي من البحوث الفلسفية وغيرها. (2) الفرق بين القواعد الاصولية والفقهية والذي إخاله ان تقييدنا للحكم الشرعي بكلمة (كلي) في التعريف السابق سهل علينا الانطلاق إلى التمييز بين القواعد الفقهية والاصولية. وهذه المسألة - أعني التفرقة بينهما - من أعقد ما بحث في مجالها، ولم تفصح فيها كثير من كلماتهم وان حامت حول ما نريد بيانه أكثرها - فيما نعتقد - وأهم ما ينبغي التنبيه عليه من الفروق ثلاثة وهي: أ - كون القاعدة الاصولية لا تنتج إلا حكما كليا أو وظيفة كذلك بخلاف القاعدة الفقهية، فان انتاجها منحصر على الدوام في الاحكام والوظائف الجزئية التي تتصل اتصالا مباشرا بعمل العامل. ب - إن القاعدة الاصولية لا يتوقف استنتاجها والتعرف عليها على قاعدة فقهية بخلاف العكس، لان القواعد الفقهية جميعا انما هي وليدة قياس لا تكون كبراه إلا قاعدة أصولية. ج - ان القاعدة الاصولية لا تتصل بعمل العامي مباشرة ولا يهمه معرفتها لان إعمالها ليس من وظائفه وانما هو من وظائف مجتهده، ولذلك لا نجد أي معنى لالقائها إليه في مجالات الفتوى، بخلاف القاعدة الفقهية فإنها هي التي تتصل به اتصالا مباشرا وهي التي تشخص له وظيفته، فهو ملزم بالتعرف عليها لاستنباط حكمه منها بعد أخذها من مجتهده. ________________________________________