[ 107 ] (عليهم السلام) لا آيات الاحكام، أو انه على فرض وقوعها فيها ليس فيما حرفوه قرينة صارفة لظواهر تلك الايات. واما القسم الثاني: فهو امران - الاول - ما دل من النصوص الكثيرة (1) على النهى عن تفسير القرآن بالرأى، بدعوى ان حمل الكلام على ظاهره تفسير بالرأى. وفيه: اولا - ان حمل الكلام على ظاهره ليس من التفسير بالرأى. وثانيا: انه ليس من التفسير لانه عبارة عن الايضاح والبيان والكشف، وحمل اللفظ على معناه الظاهر الذى ليس عليه قناع ليس منه. وثالثا: انه لو سلم شمول تلك النصوص لحمل اللفظ على ظاهره، فهى معارضة بالنصوص المتواترة الدالة على الرجوع الى الكتاب، وطرح ما خالفه، واستشهاده (ع) بظاهره، فلا بد من الجمع بينهما بحمل الاولى على الاستقلال في الاستفادة، واما على تأويله بما يطابق القياس والاستحسانات. الثاني: ما دل على النهى عن اتباع المتشابه - بدعوى - ان المتشابه مقابل للصريح وهو ما يحتمل فيه وجهان أو وجوه، قيشمل الظاهر، وفيه ان المتشابه هو ما تساوى طرفاه فلا يحتمل صدقه على الظاهر - مع - انه لو سلم شموله للظاهر، لا يجوز الاستدلال بهذه الاية الناهية عن اتباع المتشابه على عدم حجية ظواهر الكتاب، والا يلزم من وجوده عدمه، إذ لفظ المتشابه من جملة الظواهر القرآنية، فيكون داخلا تحت المتشابه، فلا يجوز الاستدلال به وما يكون كذلك لا يصح فلا بد وان يقال انها مختصة بحمل اللفظ المجمل على احد معنييه. فتحصل: ان الاظهر حجية ظواهر الكتاب، ويشهد له: مضافا الى ذلك كله: النصوص الامرة بالرجوع الى الكتاب التى تقدمت الاشارة إليها. لو شك في المراد ثم انه لو لم يحرز المراد، فتارة يكون من جهة عدم احراز الظهور، واخرى يكون ________________________________________ 1 - الوسائل باب 13 من ابواب صفات القاضى ج 18. (*) ________________________________________