وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 42 ] فيتعين الاخذ به ما لم تقم على التنزيل من حيث الموضوعية. غير تام: لان المجعول في باب الامارات حيث يكون على مسلكه هو المنجزية والمعذرية، فلا يكون النظر في شئ من الموردين الى الواقع، بل في القطع الطريقي المحض ايضا يكون التنزيل بلحاظ اثر القطع نفسه، فلا محالة تكون اللحاظ استقلاليا، فلا يلزم من التنزيل منزلة القطع الطريقي والموضوعي على نحو الطريقية، الجمع بين اللحاظين المتنافيين، بل يلزم لحاظ واحد استقلالي وتنزيل واحد وهو تنزيل الامارة منزلة القطع: إذ لا يكون هناك تنزيل المؤدى منزلة الواقع فلا يكون هناك الا تنزيل واحد. نعم على القول بانه في باب الامارات يكون المجعول هو تنزيل المؤدى منزلة الواقع يشكل قيامها مقام المأخوذ في الموضوع لان دليل الاعتبار لا يثبت العلم بالواقع ولو بالعناية والتعبد فلا وجه لقيامها مقامه. ودعوى: انه بعد ورود دليل الاعتبار يحصل العلم الوجداني بالواقع التعبدى، وهذا يكفى في ترتيب آثار العلم الموضوعي، مندفعة بان موضوع الحكم العلم بالواقع الحقيقي وتعميمه الى ما يشمل القطع بالواقع التعبدى يحتاج الى دليل مفقود، فعلى القول بجعل المؤدى يشكل الحكم بالقيام، ولكن على المسلكين الاخرين لا اشكال فيه، وسياتى الكلام في بيان ما هو الحق في اول مبحث الظن فانتظر. قيام الاصول مقام القطع واما المقام الثاني: وهو قيام الاصول مقام القطع، فقيام الاصل المحرز، مقام القطع الطريقي المحض واضح، حيث ان حكم الشارع بالبناء على وفق الحالة السابقة يستلزم المنجزية والمعذرية ويوجب ارتفاع موضوع قبح العقاب بلا بيان، واما القطع الموضوعي، فان كان ماخوذا في الموضوع بما هو صفة خاصة، أو بما انه طريق، لا يقوم مقامه إذا المجعول في الاصل المحرز ليس هو الطريقية، واما ان كان ماخوذا فيه بما انه ________________________________________