وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 350 ] البناء على انهم مقصودون بالافهام، والا لزم لغوية القاء الخطاب المتضمن للتكليف، والاخبار الدالة على الرجوع الى الكتاب لا يدل شئ منها على انه في آيات الاحكام الواردة بطريق المخاطبة كغيرها من الايات، يكون الجميع مقصودين بالافهام. الثمرة الثانية: ما عن المحقق البهبهانى وفى التقريرات ومحصلها ان المعدومين حين الخطاب إذا وجدوا وبلغوا وكانوا مخالفين مع الموجودين حال الخطاب في خصوصية مصنفة يحتمل دخلها ثبوتا في الحكم، كاختلافهم في درك حضور الامام المحتمل دخله في وجوب صلاة الجمعة، فعلى القول بشمول الخطابات للمعدومين، يجوز لهم التمسك بالاطلاق لرفع دخالة ما شك في دخله، كما جاز التمسك باطلاقاتها للموجودين، واما لو قلنا بعدم شمولها لهم، فلا يجوز لهم التمسك بالاطلاقات لعدم كونها حينئذ متكفلة لاحكام غير المشافهين، والتمسك بالاطلاق فرع توجه الخطاب، فلا يبقى في البين سوى قاعدة الاشتراك المثبتة للاحكام الثابتة للمشافهين للمعدومين، و حيث لا دليل لها سوى الاجماع، أو اخبار لا اطلاق لها، ولا اطلاق للاجماع فلا يثبت به الحكم الا مع الاتحاد في الصنف. واورد عليه في الكفاية بانه يمكن اثبات الاتحاد، وعدم دخل ما كان البالغ الان فاقدا له مما كان المشافهون واجدين له، باطلاق الخطاب إليهم من دون التقييد به، و كونهم كذلك لا يوجب صحة الاطلاق مع ارادة المقيد معه، فيما يمكن ان يتطرق إليه الفقدان، وان صح فيما لا يتطرق إليه ذلك، وليس المراد من الاتحاد في الصنف الا الاتحاد فيما اعتبر قيدا في الاحكام لا الاتحاد فيما كثر الاختلاف بحسبه والتفاوت بسببه بين الانام بل في شخص واحد بمرور الدهور والايام، والا لما ثبت بقاعدة الاشتراك للغائبين فضلا عن المعدومين حكم من الاحكام، ودليل الاشتراك انما يجدى في عدم اختصاص التكاليف باشخاص المشافهين، فيما لم يكونوا مختصين بخصوص عنوان لو لم يكونوا معنونين به لشك في شمولها لهم ايضا، فلولا الاطلاق واثبات عدم دخل ذاك العنوان في الحكم لما افاد دليل الاشتراك، ومعه كان الحكم يعم غير المشافهين، و لو قيل باختصاص الخطابات بهم. ________________________________________