وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 72 ] الاضمار، والنقل - أو الوضع الثاني مع بقاء الاول - فيما دار الامر بينه وبين الاشتراك أو النقل - يبنى ان المراد هو المعنى الحقيقي الاول لاصالة الحقيقة في الثلاث الاول، وبعبارة اخرى اصالة عدم القرينة، وعدم التقدير والاضمار توجبان الحمل على المعنى الحقيقي، كما ان اصالة عدم النقل وعدم الوضع الثاني اللتين من الاصول التى عليها بناء العقلاء تعينان ارادة المعنى الاول، نعم فيما ثبت النقل أو الاشتراك وشك في ان الاستعمال كان قبل ذلك أو بعده، كلام سيأتي تنقيح القول فيه في المسألة الاتية فانتظر. وان دار الامر بين بعضها مع بعض آخر مع القطع بان المعنى الحقيقي الاول غير مراد، فان كان اللفظ مع الصارف عن المعنى الحقيقي ظاهرا في احدها، يحمل عليه لحجية الظهور، والا فيحكم بالاجمال وما قيل في وجه التقديم من الوجوه الاعتبارية الاستحسانية مثل كون بعضها اقرب الى المعنى الحقيقي ونحوه، مما لا يعتمد عليه - نعم - فيما إذا كان منشأ العلم بعدم ارادة المعنى الحقيقي هو تعارض الدليلين، لابد من الرجوع الى ما يقتضيه قواعد ذلك الباب من تقديم ما يكون دلالته بالعموم على غيره، وما يكون اطلاقه شموليا وغير ذلك من القواعد المقتضية لتقديم احد الدليلين على الاخر. الحقيقة الشرعية الثالث عشر: في الحقيقة الشرعية والكلام فيها في جهات. الاولى: في محل النزاع والظاهر انه اللفظ المستعمل في الماهية المخترعة من الشارع بحيث لا يعرفها اهل العرف كالصلاة وغيرها، ويظهر من القوانين اعميته من ذلك ومن سبب الموضوع العرفي كالبيع. الجهة الثانية: ان الوضع التعييني كما مر في مبحث الوضع على قسمين: 1 - تصريح الواضع بانشائه 2 - استعمال اللفظ في غير ما وضع له كما إذا وضع له. وقد مر الاشكال في معقولية القسم الثاني ونقده. وقد يقال ان هذا الاستعمال أي الاستعمال بداعي الوضع لكونه بعد التعهد ________________________________________