وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 401 ] واما المقام الثاني: فالكلام فيه في موردين الاولى في العقاب. الثاني في الثواب. اما الاول: فقد ذهب جمع من المحققين الى انه لاعقاب على مخالفة الامر الغيرى من حيث هو. واستدل له بوجهين. احدهما: ما افاده المحقق الخراساني (ره) وهو ان العقاب دائر مدار البعد عن الله غير المتحقق عند مخالفة التكليف الغيرى فلا عقاب عليها. وفيه ان البعد المعنوي على فرض تعقله لا نتصور له معنى سوى معصية الله الصادقة على عدم الاتيان بما تعلق به التكليف الغيرى، مع انه لو سلم كونه شيئا آخرا فالعقاب لا يترتب عليه وانما هو اثر لمخالفة المولى وعدم العمل بما عينه من الوظيفة. واما ما افاده في وجه العقاب بقوله لا بأس باستحقاق العقوبة على المخالفة عند ترك المقدمة الخ فيرد عليه انه لو كان العقاب على مخالفة التكليف النفسي فما دام لم يخالف التكليف وان صارت المخالفة لازمة عليه لترك المقدمة لا وجه لاستحقاقه العقوبة لانه من قبيل القصاص قبل الجنابة. الوجه الثاني: ما افاده المحقق العراقى (ره) وهو انه لاجل عدم ترتب غرض عليه لا يعاقب على مخالفته، وفيه ما تقدم آنفا من عدم دوران العقاب مدار الغرض، وانما يدور مدار مخالفة المولى وعصيانه وهتك حرمته والتجاوز عن حد العبودية الصادقة على ترك المأمور به بالامر الغيرى، فالاظهر استحقاق العقاب على مخالفة التكليف الغيرى من حيث هو. واما المورد الثاني: ففيه ايضا خلاف، والاظهر هو ترتب الثواب على موافقة الامر الغيرى، وبعين الملاك الذى يحكم باستحقاق من وافق التكليف النفسي، وهو ان موافقة امر المولى والاتيان بما تعلق به انما يكون تعظيما له ويكون هذا الفعل اظهارا لعظمة المولى، فيكون مستحقا للثواب، يحكم بان الاتيان بالمور به بالامر الغيرى يوجب استحقاق الثواب. واما ذكر في وجه ذلك من ان الثواب على فعل المقدمة انما هو لكونه شروعا في اطاعة الامر النفسي، فغير سديد: لعدم كونه شروعا في الاطاعة بل في مقدماتها. ________________________________________