وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 399 ] مخصص، لو لم يكن الباقي تحته بعد تخصيصه، الا ما لا يجوز ان يجوز عنه التخصيص أو كان بعيدا جدا، من جهة كون كالنص فيه، فيقدم على الآخر الظاهر فيه بعمومه. وفيه: انه لو خصصنا العام اولا بالخاص، ثم لاحظنا النسبة بينه وبين العام الآخر كان ما افاده تاما، ولكن لم يخصص به اولا، بل لابد على هذا المسلك من ملاحظة النسبة قبل التخصيص، ولو لو حظت النسبة قبل التخصيص يكون التعارض بين الظهورين، وبالجملة كما يمكن تخصيص العام اولا بالخاص، فيكون معارضا مع العام حينئذ معارضة النص والظاهر، كذلك يمكن ان تلاحظ النسبة بين العامين اولا ثم ملاحظتها بين العام والخاص فربما تكون المعارضة حينئذ بين النصين. فالمتحصل ان العام الآخر وحده لا ينافى مع ما يكون العام الذى له مخصص نصا فيه، بل هو وحده ينافى ظهوره، كما ان الخاص وحده كذلك، وهما معا ينافيان العام فيما يكون العام نصا فيه، فلا وجه للتخصيص بالخاص اولا، بل تقع المعارضة بين الادلة. الصورة الخامسة: ما لو ورد دليلان متباينان - كما ورد - ان الزوجة لا ترث من العقار، وفى خبر آخر، الزوجة ترث من العقار ثم ورد خاص بالنسبة الى احدهما، واوجب ذلك انقلاب النسبة الى العموم المطلق، كما ورد، انها ترث من العقار إذا كانت ذات ولد فانه يكون اخص من الاول فيخصص به فيختص بغير ذات الولد والنسبة بينه حينئذ وبين الآخر عموم مطلق، وقد تنقلب النسبة الى العموم من وجه ولكن بما ذكرناه في الصور السابقة يظهر عدم انقلاب النسبة في هذه الصورة ايضا. فالمتحصل عدم انقلاب النسبة في شئ من الصور. كون المرجحات باجمعها للسند المبحث التاسع: ذهب جماعة من المحققين، منهم الشيخ الاعظم والمحقق النائيني الى تقسيم المرجحات الى اقسام. الاول: ما يكون مرجحا لسند الخبر ككونه مشهورا بين الاصحاب، وكون رواته ________________________________________