وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 43 ] وفيه: ان العناوين المحكومة بالحسن أو القبح على قسمين. احدهما: ما كان بنفسه مع قطع النظر عن جميع ما يترتب عليه من العناوين محكوما باحدهما، كعنوان الظلم والعدل وهذا هو الذى يعبر عنه تارة بالذاتي، واخرى بالضروري. الثاني: ما يكون محكوما به من حيث اندراجه تحت عنوان محكوم به ذاتا كالمشى الى السوق إذا كان تصرفا في ملك الغير مثلا. وهو الذى يعبر عنه بالعرضى المنتهى الى الذاتي، والنظرى المنتهى الى الضرورى، وعليه، فما يكون موضوعا للحكم العقلي في القسم الثاني ليس هو ذات الفعل بل ذاك العنوان المنطبق عليه، فالمحكوم بالقبح في المثال الذى ذكره الشيخ الاعظم (ره)، هو عنوان الضار لا الصدق الضار، وعليه فبما انه من مقدمات استدلال الشيخ (ره) ان مقتضى الملازمة، تعلق الحكم الشرعي بنفس ما تعلق به الحكم العقلي وهو عنوان الضار فمع انتفاء، هذا العنوان ينتفى الموضوع فلا مورد لاستصحاب الحكم، ولا يكون نظير المثال المفروض، إذ في المثال المأخوذ في لسان الدليل موضوعا هو الماء المتغير، وكان الاولى تنظيره بما لو علم حرمة حفر البئر لكونه موجبا لاضرار الجار، وتغير هذا العنوان، ولم يكن في الزمان اللاحق الحفر ضرريا فهل يتوهم جريان استصحاب الحرمة. الايراد الثاني: ما افاده المحقق الخراساني (ره) وهو انه لعدم احاطة العقل بالواقعيات، يمكن ان يكون مع الملاك الذى استكشفه العقل ملاك آخر، لا يكون لتلك الخصوصية دخل فيه، وعليه فيحتمل بقاء الحكم الشرعي فيستصحب ذلك. وفيه: ان للعقل حكمين. احدهما: دركه المصالح والمفاسد فانه بناءا على مذهب العدلية من تبعية الاحكام لها يستكشف العقل من وجود المصلحة غير المزاحمة بالمفسدة، جعل الوجوب، ومن المفسدة غير المزاحمة بالمصلحة جعل الحرمة. ثانيهما: حكمه بالحسن والقبح العقليين الذى هو محل الخلاف بين الامامية والمعتزلة وبين الاشاعرة حيث ان الاشاعرة منكرون له، وهما قد اثبتاه، ويعبر عنه في الاصطلاح بالعقلى العملي، أي الحكم العقلي المربوط بالنظام في قبال الحكم العقلي النظرى، وهو دركه للواقعيات، واشكال المحقق الخراساني يرد على فرض كون مراد الشيخ (ره) من الحكم ________________________________________