وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 13 ] الحقيقية. والجواب عن اصل اشكال الاتحاد، انه ليس لنا دليل دال على لزوم بقاء الموضوع، بل الدليل متضمن للنهى عن النقض، وفى صدق هذا المفهوم وتعينه يرجع الى العرف، فلو رأى العرف ان الحكم بطهارة ما كان نجسا وارتفع منه قيد، وشك في بقاء نجاسته، نقضا، فالحكم بالنجاسة يكون موردا للاستصحاب مثلا الماء المتغير النجس الذى زال تغيره من قبل نفسه يرى العرف ان الحكم بطهارته نقض لليقين السابق يجرى الاستصحاب، ولو لم يصدق النقض لا يكون موردا له، وبالجملة، ليس في الدليل ما يدل على لزوم اتحاد القضية المتيقنة والمشكوك فيها، ولا على لزوم بقاء الموضوع، بل ليس فيه الا، لا تنقض اليقين بالشك، وحيث ان النقض مفهوم عرفى معلوم عند العرف، فلا بد في جريان الاستصحاب من رعاية صدق ذلك وقد يصدق مع فرض اخذ القيد المرتفع عنوانا للموضوع، وقد لا يصدق مع اخذه قيد للحكم دون الموضوع. الفرق بين الاستصحاب وقاعدة المقتضى والمانع الخامس: لا اشكال في ان الاستصحاب يباين، لكل من قاعدة اليقين، وقاعدة المقتضى والمانع، كما ان كلا من القاعدتين تباين الاخرى، ولا يكون جامع بين العنوانين الثلاثة. توضيح ذلك انه بعد ما لا ريب في ان اليقين والشك متضادان لا يجتمعان في محل واحد، فان حصلا معا. فتارة يكون متعلق كل منهما غير متعلق الآخر كما إذا علم بعدالة زيد وشك في اجتهاد عمرو مثلا، لا كلام في عدم ارتباطه بالمقام. واخرى يكون بينهما ارتباط بان كان متعلق اليقين جزء العلة لمتعلق الشك، كما لو علم بوجود النار وشك في الحرقة لاحتمال الرطوبة، وهذا هو مورد قاعدة المقتضى والمانع. ________________________________________