وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 55 ] بصغريات أصالة الظهور كالبحث حول ظهور المشتق في الاعم أو خصوص المتلبس بالمبدأ، والبحث حول ظهور صيغة الامر ومادته في الوجوب النفسي العيني التعييني، والبحث حول ظهور صيغة النهي ومادته وصينة الفعل المضارع والماضي والجملة الاسمية، والفارق الحقيقي بين الجملة الخبرية والانشائية وبين الاطلاق الحقيقي والمجازي، ومباحث العام والخاص والمطلق والمقيد والمنطوق والمفهوم وأمثال ذلك من الوسائل الكلامية والخطابية التي يتخذها المقنن والجاعل لابراز الحكم القانوني من خلالها. الحادي عشر: وسائل استكشاف القانون: وسائل استشكاف القانون وتحديد نوعه ودرجته ومقدار شموليته هي وسائل ابرازه السابقة لا غيرها. الثاني عشر: توثيق الوسائل: إنه لا يمكن للانسان أن يستند لقانون في مقام العمل حتى يثق بظهوره وصدوره، فهناك عنصران لابد من التأكد من حصولهما وهما: عنصر الظهور للخطاب في القانون الكذائي وعنصر السند والثبوت والا فلا يكون العمل بذلك حجة عند العقلاء لانه عمل بغير علم. فأما عنصر الظهور فبعد احرازه بالوجدان تجري قاعدة حجية الظهور التي بحث الاصوليون في أصل ثبوتها وحدودها، وأنها هل تشمل المقصودين بالافهام وغيرهم أم تختص بالمقصودين فقط، وهل تشمل حالة الظن بخلافها أم لا، وهل هي مشروطة بالظن بالوفاق أم لا. وأما عنصر الثبوت والصدور فقد بحث عنه الاصوليون، وقسموا الحجة لحجة ذاتية وعرضية فالاولى هي العلم والثانية الظن المعتبر بدليل شرعي إمضائي أو تأسيسي كخبر الثقة أو الخبر الموثوق به، والشهرة والاجماع المنقول والظن الانسدادي بناءا على الكشف، وأصالة الظهور ونحو ذلك. الثالث عشر: التعارض الاثباتي والثبوتي بين الاحكام القانونية: أما التعارض الاثباتي فالمقصود به التعارض الغير المستقر المتحقق في مرحلة الاثبات ________________________________________