وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 318 ] لملاحظة ذات المقيد في نفسه، وهذا ما يعبر عنه بدخالة التقيد مع خروج القيد، وإما أن يكون مرآة لملاحظة القيد نفسه، وهو ما يعبر عنه بدخالة التقيد والقيد معا، وعلى كلا الشقين فانقلاب الامكان للضرورة أمر معقول. أما على الشق الاول - وهو كون التقيد مرآة لذات المقيد وهو الانسان في المثال - فالتحول حينئذ من الامكان إلى الضرورة واضح، لان مرجع القضية حينئذ إلى قولنا الانسان إنسان، حيث لا دور للتقيد بالكتابة الا المرآتية لذات المحمول، من دون دخالة له في الحمل أصلا، ومن المعلوم أن ثبوت الشئ لنفسه ضروري وسلبه عنه ممتنع. وأما على الشق الثاني - وهو كون التقيد مرآة للقيد بحيث يكون القيد داخلا في ضمن الحمل أيضا - فتنحل القضية إلى قضيتين بلحاظ عقد الحمل: إحداهما ضرورية والاخرى ممكنة، لان مرجع قولنا الانسان كاتب - بناءا على التركيب - إلى مقالتين: 1 - الانسان إنسان. 2 - الانسان له الكتابة. باعتبار أن التقيد بالكتابة مرآة لدخول القيد في الحمل أيضا، فأولى القضيتين ضرورية والاخرى ممكنة. هذا هو تقريب ما في الكفاية من دعوى الانقلاب (1). ولكننا نناقش في هذا التقريب بكلا شقيه، فنقول: أما الشق الاول فيرد عليه عدة وجوه: أ - إن مسلكنا في المعنى الحرفي يختلف عن مسلك صاحب الكفاية (قده)، وذلك لان مسلكنا هو كون الفارق بين المعنى الحرفي والاسمي بالخفاء ________________________________________ (1) الكفاية: 52 - 53. (*) ________________________________________