[ 68 ] [ بازاء المفاهيم المنتزعة. من الذاتيات - من دون ملاحظة امر خارج عنها - ليست محلا للنزاع، إذ لا شبهة لاحد في أن لفظ الانسان والحجر والماء والنار وامثالها لا تطلق على ما كان كذلك، ثم انخلعت عنه تلك الصور النوعية. والدليل على ما ذكرنا من دخول مثل الزوج وامثاله في محل النزاع، ما عن الايضاح في باب الرضاع في مسألة من كانت له زوجتان كبيرتان ارضعتا زوجته الصغيرة، قال: (تحرم المرضعة الاولى والصغيرة مع الدخول بالكبيرتين، وأما المرضعة الاخرى، ففى تحريمها خلاف، فاختار والدى المصنف وابن ادريس تحريمها، لان هذه يصدق عليها ام زوجته، لانه لا يشترط في المشتق بقاء المشتق منه). وعن المسالك (في هذه المسألة ابتناء الحكم على الخلاف في مسألة المشتق). (الثاني) أنه اتفق اهل العربية على عدم دلالة الاسم على الزمان، ومنه الصفات الجارية على الذوات، بخلاف الافعال، فقد اشتهر بينهم دلالتها على الزمان، حتى جعلوا الاقتران باحد الازمنة من اجزاء معرفها. والحق في المقام أن يقال: إن الامر والنهى لايد لان على الزمان اصلا [ 51 ] بداهة أن قول القائل اضرب لا يدل الا على ارادة وقوع الفعل من الفاعل إما في الان الحاضر أو المتأخر، فلا دلالة له على واحد منهما. نعم زمان الحال ظرف لانشاء المنشئ، كما أنه ظرف لاخبار المخبر في القضية الخبرية. وكذا الكلام في النهى. ] المشتق: [ 51 ] ولو قلنا بحمل اطلاقه على الزمان المتصل العرفي، لان ارادة المولى تقتضي اتيان الفعل من دون تقيد بالزمان، والعقل حاكم بأن المؤثر في شئ يؤثر أثره = ________________________________________