[ 56 ] مقدار من تلك الاشياء الملحوظة على سبيل الاهمال أو تعيين ما، مثل أن يلا حظ عدم كونه اقل من ثلاثة اجزاء أو اربعة اجزاء، وهكذا على اختلاف نظر الواضع، فإذا وجد في الخارج غير زائد على مقدار ما وضع له، فلا اشكال في صدق معنى اللفظ عليه، وإذا وجد زائدا على ذلك المقدار، فلكون الزائد جزا ومتحدا مع ما يقوم به المعنى، يصدق عليه المعنى ايضا، فالزائد في الفرض الثاني جزء للفرد لا جزء لمقوم المعنى ولا خارج عنه، فافهم وتدبر. (الثالث) أنه بعد ما عرفت ما ذكرنا من تصور الجامع على كلا القولين فاعلم ان طريق احراز المعنى وتصديق احد القائلين، ليس الا التبادر وصحة السلب وعدمهما، فان قطعنا بالمعنى بالتبادر القطعي فهو، والا فمقتضى القاعدة التوقف. والوجوه الاخر التى استدل بها كل من الفريقين لا تخلو عن شئ، كما سننبه عليه. والانصاف انا لا نفهم من الصلاة ونظائرها الا الحقيقة التى تنطبق على الصحيح والفاسد، ونرى ان لفظ الصلاة في قولنا الصلاة اما صحيحة أو فاسدة ليس فيه تجوز، وملاحظة علاقة صورية بين ما اردنا من اللفظ وبين المعنى الحقيقي له. وهذا ظاهر عند من راجع وجدانه ] = باختلاف أفراده سعة وضيقا وغير ذلك من المشككات الحقيقية، كذلك لا تنثلم الوحدة الاعتبارية مما ذكر من مفهوم الصلاة باختلاف الافراد، من حيث كونها واجدة لجميع الاجزاء أو فاقدة لبعضها، مع اختلاف الاجزاء الفاقدة والواجدة، وكما تضاف الزيادة والنقيصة في تلك المشككات إلى الفرد لا إلى الحقيقة، كذلك في الصلاة. هذا، ويمكن أن يستشهد لوجود الجامع بين الصحيح والفاسد بما هو المرتكز في ذهن الخواص والعوام، من صحة تقسيم الصلاة إلى الصحيح والفاسد ولو مجازا، وارادة المسمى بلفظ الصلاة خلاف الواقع قطعا. ________________________________________