[ 45 ] [ اقول يمكن توجيه كونه علامة بدون لزوم الدور، بان يقال ان المراد من الاطراد حسن استعمال اللفظ في كل موقع. من غير اختصاص له بمواقع خاصة، كالخطب والاشعار مما يطلب فيها اعمال محاسن الكلام ورعاية الفصاحة والبلاغة، بخلاف المجاز، فانه انما يحسن في تلك المواقع خاصة، والا ففى مورد كان المقصود ممحضا في افادة المدلول لا يكون له حسن، كما لا يخفى. وهذا كما ترى يمكن حصوله لغير اهل اللسان ايضا إذا شاهد استعمال اهل اللسان. (الحقيقة الشرعية) ومنها أنه اختلف في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه. اقول لا مجال ظاهرا لانكار ان الفاظ العبادات كانت في زمن النبي صلى الله عليه وآله بحيث يفهم منها عند الاطلاق المعاني المستحدثة، وهل كان ذلك من جهة الوضع التعييني أو التعينى، أو كانت موضوعة لتلك المعاني في الشرائع السابقة ايضا ؟ لا طريق لنا لا ثبات احد الامور. نعم الوضع التعييني بمعنى تصريح النبي صلى الله عليه وآله بالوضع لتلك المعاني بعيد غاية البعد. لكن يمكن الوضع التعييني بنحو آخر بان استعمل صلى الله عليه وآله تلك الالفاظ في المعاني المستحدثة بقصد انها معانيها. ] والدور يرتفع بالاجمال والتفصيل، بأن يقال: ان ما هو المرتكز في الذهن اجمالا استعماله لمجرد افهام المعنى، فيعلم تفصيلا أنه حقيقة، وما لا يجوز الا في أمثال ما قلنا فهو مجاز. فتأمل تعرف. ________________________________________