وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 66 ] [ العام حتى يكون خروجه تخصيصا في العام، أو خارج عنه حتى يكون عدم كونه موردا لحكم العام من باب التخصص فانه يمكن أن يقال في ذلك عدم معلومية بناء العقلاء على اصالة عدم التخصيص، لاستكشاف حال عنوان ذلك الفرد، بعد القطع بعدم كونه مشمولا للحكم. ويمكن الفرق بين المثال وما نحن فيه: بانه في المثال يرجع الشك الى الشك في المراد من اللفظ وان كان حكم هذا الفرد - الخارجي الذى لا يعلم دخوله في أي عنوان - مقطوعا به، واصالة عدم القرينة فيه يترتب عليها تشخيص المراد، بخلاف ما نحن فيه، فان المفروض عدم الشك في المراد من اللفظ. هذا. الامر الرابع - الاجماع المنقول ومنها - الاجماع المنقول بخبر الواحد. وتحقيق المقام يبتنى على بيان امور: (الاول) - ان الاجماع في مصطلح العامة عرف بتعاريف، فعن الغزالي (أنه اتفاق امة محمد صلى الله عليه وآله على امر من الامور الدينية) وعن الفخر الرازي (أنه اتفاق اهل الحل والعقد من امة محمد صلى الله عليه وآله على امر من الامور) والمراد من اهل الحل والعقد - على ما نبه عليه غير واحد منهم - المجتهدون. وعن الحاجبى (انه اجتماع المجتهدين من هذه الامة في عصر على امر) وأما اصحابنا فقد اوردوا له حدودا كلها متحدة أو متقاربة معه، فعرفه العلامة بما ذكره، الفخر الرازي، وعرفه بعضهم بأنه اجتماع رؤساء الدين من هذه الامة في عصر على امر. والحاصل أنه من المعلوم أنه ليس لاصحابنا رضوان الله عليهم ] ________________________________________