وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 55 ] [ فتحصل مما ذكرنا أن الطريق المشكوك بعد الفحص ليس بحجة قطعا، لا اثباتا ولا اسقاطا، وقبل الفحص ليس بحجة اسقاطا مطلقا، واثباتا ان قلنا بان الحجة نفس الشك قبل الفحص. وان لم نقل بذلك، بل قلنا بان الحجة هو الدليل الذى لو تفحص عنه لظفر به، فما لم يكن الدليل الواقعي كذلك، فهو غير حجة ايضا. وأما فيما إذا كان الدليل الواقعي بحيث لو تفحص عنه لظفر به، فوجوده الواقعي حجة على المكلف، وان كان مشكوكا فيه فعلا، فتدبر. حجية الظاهر الامر الثالث في الامارات الثابته حجيتها بالدليل أو قيل انها كذلك. (فمنها) ما يعمل به في تشخيص مراد المتلكم بعد الفراغ عن المدلول العرفي للفظ. اعلم ان الارادة على قسمين: (احدهما) ارادة الشئ في اللب ونفس الامر (وثانيهما) ارادة المعنى من اللفظ في مقام الاستعمال، وهما قد تتفقان، كما إذا قال المتكلم اكرم العلماء واراد من اللفظ انشاء وجوب اكرام كل منهم، وكان في الواقع ايضا مريدا له. وقد تختلفان، كما انه في المثال لم يرد اكرام واحد منهم بالخصوص فحكمه - في مقام الارادة الاستعمالية على ذلك الفرد - حكم صوري، ولم يظهر الواقع لمصلحة في اخفائه. والمقصود الاصلى في هذا المقام تشخيص الارادة الاستعمالية، وما اراد من اللفظ في مقام الاستعمال. وبعد هذا التشخيص تطبيق هذه الارادة على الارادة الواقعية عند الشك باصل آخر، غير ما يتكلم فيه في المقام. ________________________________________