وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 47 ] [......... ] = الجاهل كما هو، ولا مانع من استحقاق العقوبة عليه الا رفع العذر عن المكلف، وهو معنى حكم الله على العالم والجاهل سواء. وأما أنه لا حكم سواه حتى في مرتبة الظاهر، فلا يكون اجماعيا، بل عكسه يكون معلوما ظاهرا. وأما الحكم الظاهري فحيث لم يكن في مرتبة الواقع، فلا حب فيه ولا بغض، بل كلما ينظر الآمر في المرتبة الاولى الى الذات يرى البعث والزجر بالنسبة إليها فعليا، وكلما ينظر في الرتبة الثانية إليها لا يراها محبوبة ولا مبغوضة، وكذلك المكلف كلما يصرف النظر إليها في الرتبة الاولى يراها مشكوكة الحكم، وكلما يصرف النظر إليها في الرتبة الثانية يراها مقطوعة الحكم. فتحصل: انه لا منافاة بين الارادة والترخيص لا في مقام المصلحة، ولا في مقام الجعل، ولا في مقال الامثتال. أما الاول: فلعدم مصلحة في الحكم الظاهري في قبال الواقع، وإنما المصلحة في الجعل، كما مر مفصلا، بل لا يمكن اختلاف مصلحة الذات بلحاظ حالات المكلف من الشك، لان المصلحة تابعة لتأثيرها. وأما الثاني: فلما مر من تنظير الجعل في المقام بالحكم بالكلية في الكليات فراجع. وأما الثالث: فلان المكلف - في حال يؤثر في نفسه الحكم الظاهري - لا يكون الحكم الواقعي محركا له. لا يقال: كما لا يمكن اجتماع البعث والزجر، كذلك لا يمكن البعث نحو المبغوض، مثل ان يبعث الانسان نحو قتل ولده، فانه محال، ولو مع عدم النهي، فان النهي وان كان بنظر الآمر مقيدا بحال التقيد في هذا التقريب لكن المبغوضية حسب الفرض غير مقيدة، فلا يمكن البعث الا مع الكسر والانكسار، ولو مع مصلحة الجعل، فان المبغوض من جهة قد تطرأ عليه المحبوبية الفعلية من جهة طرو مصلحة عليه، كالادوية المرة المنفورة، فانها تصير مطلوبة لتوقف ارتفاع المرض أو دفعه عليها، مع الكسر والانكسار، فالواقع يبقى بلا مصلحة غير مزاحمة، فينجر الامر إلى التصويب، وكون = ________________________________________