وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 38 ] الدال على الاباحة، وهو موقوف على عدم حكم العقل بقبح المخالفة تدريجا. والحق عدم جريان دليل الاصل، لان المخالفة التدريجية قبيحة عند العقل كغيرها، إذ غاية ما يقال في عدم قبحها. أن الفعل في الزمان الآتى ليس متعلقا لتكليفه الفعلى، بل التكليف المتعلق به مشروط بوجود الزمان الآتى. والتكليف الفعلى ليس له مخالفة عملية قطعية أو يقال بأن المخالفة العملية القطعية وان كانت قبيحة مطلقا، إلا أن الامر في المقام دائر بين الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية، حتى لا توجد مخالفة قطعية، أو الموافقة القطعية المستلزمة للمخالفة القطعية، ولا نسلم ان العقل يعين الاول. أما الاول: فهو باطل، لما حققناه في مبحث مقدمة الواجب: من أن الواجب المشروط - بعد العلم بتحقق شرطه في محله - يكون كالمطلق عند العقل، فراجع، فالتكليف المتعلق بالفعل في الزمان الآتى في حكم التكليف الموجود الفعلى عند العقل، فكما أنه لو علم بوجوب احد الشيئين فعلا، يجب عليه الامتثال بالاتيان بكليهما، كذلك لو علم بوجوب فعل إما في هذا اليوم وإما في الغد يجب عليه الاحتياط باتيان الفعل في اليومين. هذا إذا تمكن من الاحتياط والموافقة القعطية. واما إذا لم يتمكن من الموافقة القطعية - كما فيما نحن فيه - يجب عليه ترك المخالفة القطعية. وأما الثاني، فلان عدم ارتكاب المخالفة القطعية متعين عند العقل، لما سمعته سابقا ونحققه في مبحث البراءة انشاء الله تعالى: من أن حكم العقل بقبح المخالفة القطعية تنجيزي، لا يمكن أن يرفع بالمانع (21). واما (21) وحاصل الكلام: أنه لو كان الامر دائرا بين غرضين في الواقع فيمكن الاذن في ترك احدهما لحفظ الآخر ولو ارشادا في مرحلة الامتثال، كما مر تفصيله في = ________________________________________