وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 16 ] [ (فان قلت) لو لم يكن العنوان الواقعي موضوعا للحكم - كما هو المفروض - فالامارات القائمة عليه لا يشملها دليل الحجية، حتى تصير مصداقا للطريق المعتبر، لان معنى حجيتها فرض مداليلها واقعة، وترتيب آثار الواقع عليها، والمفروض في المقام أن ما تعلقت به الامارة ليس له اثر واقعي، بل الاثر يترتب على العلم إن كان تمام الموضوع، وعلى الواقع المعلوم إن كان قيده. (قلت) أما فيما كان العلم تمام الموضوع، لو لم يكن لمتعلقه اثر اصلا، فما ذكرته حق لا محيص عنه، لكن نقول بقيام الامارات فيما لو كان للمتعلق اثر آخر غير مرتب على العلم، مثل أن يكون الخمر موضوعا للحرمة واقعا، وما علم بخمريته موضوعا للنجاسة مثلا، فحينئذ يمكن احراز الخمر تعبدا بقيام البينة، لكونها ذات اثر شرعي، وبعد قيام البينة يترتب عليها ذلك الحكم الآخر الذي رتب على العلم، من حيث انه طريق لتحقق موضوعه قطعا. وأما فيما كان العلم قيدا للموضوع، فيكفي في اثبات الجزء الآخر كونه ذا اثر تعلقي، بمعنى أنه لو انضم الباقي يترتب عليه الاثر الشرعي، وكم له من نظير، فان اثبات بعض اجزاء الموضوع - بالاصل أو بالامارة، والباقي بالوجدان - غير عزيز. ومما قررنا يظهر لك الجواب عن الاشكال الذي اورده شيخنا الاستاذ دام بقاه في هذا المقام على شيخنا المرتضى طاب ثراه، بما حاصله: أن قيام الامارات - وبعض الاصول مقام القطع المأخوذ في الموضوع جزءا على وجه الطريقية بمجرد الادلة العامة الدالة على حجيتها - يوجب الجمع بين اللحاظين لحاظ الموضوعية ولحاظ الطريقية، لان الملحوظ ] ________________________________________