وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 11 ] [ اما المقام الثالث أعني قابلية العمل بالعلم، اي الاطاعة لورود التكليف الشرعي المولوي عليه وعدمها - فقد قيل في وجه عدم القابلية امور: (منها) لزوم التسلسل لو تعلق الامر المولوي بالاطاعة، لان الامر بالطاعة لو كان مولويا يحقق عنوان اطاعة اخرى، فيتعلق الامر به، لكونها اطاعة. وهذا الامر ايضا يحقق عنوان الاطاعة، فيتعلق الامر به، وهكذا. (ومنها) اللغوية، لان الامر المولوي ليس الا من جهة دعوة المكلف الى الفعل، وهي موجودة هنا، فلا يحتاج إليه. (ومنها) ان الاطاعة عبارة عن الاتيان بالفعل بداعي امره، ] = في الحكم، لانه لو كانت المصلحة ايضا مقيدة بعدم الحالات الطارئة، يلزم التصويب الباطل بالاجماع، لو لم يكن بمحال. وحينئذ إذا علم العبد بلزوم شئ ولزوم تركه، يعلم أن غرض المولى تعلق فعلا بفعل ذلك أو تركه، ومع ذلك لا يمكن له التصديق بجواز ترك الاول أو فعل الثاني، لانه تصديق باذن المولى في نقض الغرض. وهو محال. وهذا بخلاف الظان والشاك، فان الواقع لما لم يكن معلوما لهما، فلا يكون الغرض محرزا، حتى يكون الاذن في تركه نقضا للغرض. لا يقال: الظن بالتكليف يلازم الظن بالغرض. والنهي عن العمل به يلازم القطع بعدمه، للقطع باستحالة نقض الغرض. لانه يقال: لا نسلم ان النهي يلازم القطع بعدم الغرض، لانه مانع من رفع تحريك المولى العبد الى ما ينافي وجوده، مع الغرض الذي لا يؤثر في نفس العبد لغرض آخر، ومعلوم أن التكليف - إذا كان مشكوكا أو مظنونا لظن غير معتبر - لا يؤثر في نفس العبد، بخلاف صورة العلم بالتكليف، فان الغرض معلوم ويؤثر في نفس العبد، فلا يجوز رفع اليد عنه، فتأمل جيدا. ________________________________________