وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 5 ] [ به عبارة عن حكمه بوجوب العمل على طبق الحالة السابقة على كل احد، بخلاف الاحكام الواقعية المختصة بالمجتهد، لعدم استنباط المجتهد فيها حكما آخر يشترك فيه المقلد، بل هذه الاحكام واقعية تعلقت بفعل المجتهد خاصة. هذا ويدفع اصل الاشكال بعدم اختصاص الاحكام الثانوية بالمجتهد (3)، بل حالها حال الاحكام الاولية في اشتراكهما بين المقلد والمجتهد، من دون تفاوت اصلا، لعدم التقييد في ادلة الاحكام الظاهرية، وعدم دليل من الخارج يدل على هذا الاختصاص، إلا توههم عدم قدرة المقلد على العلم بخبر الواحد وعلى الفحص اللازم في العمل بالاصول. ويدفعه أن العمل بخبر الواحد ليس الا الاتيان بالفعل الخارجي الذي دل الخبر على وجوبه، ومن الواضحات عدم خصوصية المجتهد فيه. نعم الذي يختص بالمجتهد ولا يقدر عليه المقلد هو الاستظهار من الدليل والاستنباط منه أن الواجب كذا، وهذا غير العمل بمدلوله، والاخذ ] (3) الظاهر عدم كون العمل بخبر الواحد وظيفة المقلد اصلا. وإنما عليه حكم واقعي يشترك فيه العالم والجاهل، وحكم ظاهري وهو العمل على فتوى مجتهده، سواء استنبط من الخبر أو من غيره، حتى في مورد وجود الخبر واقعا، لكن لم يعثر عليه مجتهده وحكم بخلاف ما تضمنه، فالمقلد خارج عن العمل بالطرق المنصوبة للمجتهد. وشمول التعريف له بهذا التقريب لا يخلو من تعسف. نعم يمكن شموله له بتقريب أن يقال: إن المقلد فيما يقلد داخل فيمن قام عليه الطريق المنصوب من قبل الشارع، وهو فتوى مجتهده، وأما فيما لم يفت فيه مجتهده اصلا، ولو بوجوب احد شيئين أو أشياء أو بحرمتهما مثلا، فقوله حجة له في عدم الدليل. وقاعدة قبح العقاب من غير بيان فطرية غير تقليدية. ولا ينافي ذلك غفلته عنه وتذكار المجتهد له، فافهم واغتنم فانه لطيف. ________________________________________