وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 3 ] [ بسم الله الرحمن الرحيم إعلم أن من وضع عليه قلم التكليف إذا التفت إلى الحكم الشرعي، فاما أن يكون قاطعا به أولا (1)، وعلى الثاني إما أن يكون له طريق منصوب من قبل الشارع أولا. وعلى الثاني اما أن تكون له حالة ملحوظة أولا. وعلى الثاني إما أن يكون الشك في حقيقة التكليف (2)، وإما أن يكون في متعلقه. وعلى الثاني إما ان يتمكن من الاحتياط وإما أن لا يتمكن منه. والقاطع تعريف القطع (1) لا يخفى ان التقسيم المذكور وان كان لا يرد عليه ما اورد على ما في الفرائد: من تداخل الاقسام في الحكم، من حيث أن بعض الظنون محكوم بحكم الشك، لكن يرد عليه: ان البحث عن طريقية الطرق خارج عن تلك الاقسام، ويشبه بالمبادي لها، بخلاف ما قسم عليه في الفرائد. فتدبر جيدا. (2) يعني في اصل الالزام الجامع بين الوجوب والحرمة، دون ما كان نوعه مشكوكا فيه، كما إذا علم بوجوب شئ أو حرمته، أو علم بحرمة شئ أو وجوب شئ آخر فانه مع امكان الاحتياط مورد للاحتياط، كما في المثال الثاني مطلقا والمثال الاول احيانا في التدريجي مثلا، والتصريح بذلك في قبال ما اختاره الشيخ (قدس = ________________________________________