وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 107 ] من الاخبار المترتبة مثبت لمؤداه بنحو الحكومة غاية الامر ان الحكومة في غير الاخير باثبات ما هو موضوع لحكم ظاهري وفيه باثبات الحكم الواقعي (الثالث) ان ثبوت حكم لموضوع فرع ثبوت ذلك الموضوع ومرتبة الحكم متأخرة عن مرتبة موضوعه ففي مثل الخبر مع الواسطة حيث ان ثبوت الخبر الثاني انما هو لاجل وجوب تصديق خبر العادل وحجيته فهو متأخر عنه فكيف يمكن ان يكون موضوعا له (وجوابه) ان وجوب التصديق لو كان حكما شخصيا ثابتا لكل واحد من الاخبار لكان للتوهم المذكور مجال واسع لكن الامر ليس كذلك بل هو من قبيل الاحكام الانحلالية وكل فرد من الخبر موضوع لحكم مغاير لحكم آخر عليه فوجوب التصديق الثابت لاخبار الشيخ مما يتوقف عليه خبر المفيد لكن خبر المفيد لا يكون موضوعا لشخص ذاك الوجوب بل بوجوب آخر ثابت له يتوقف عليه ثبوت خبر الصفار وهكذا إلى أن ينتهي إلى الخبر الاخير الموضوع لوجوب التصديق المثبت لقول الامام عليه السلام (الرابع) ان الامارات أو الاصول بعد تسليم كونها حاكمة على الاحكام الظاهرية أيضا فانما يصح حكومتها على دليل آخر فان الحكومة عبارة عن كون احد الدليلين ناظرا إلى بيان كمية ما يراد من الدليل الآخر ففي مثل افراد امارة واحدة كما في الخبر مع الواسطة يستحيل الحكومة إذ المفروض وحدة الدليل فكيف يمكن ان يقال ان وجوب تصديق خبر الشيخ يثبت بالحكومة خبر المفيد الموضوع لوجوب التصديق ايضا (وجوابه) ان الحكومة لا تنحصر فيما ذكر بل لها أقسام ثلاثة (الاول) ان يكون احد الدليلين بمدلوله اللفظي ناظرا إلى ما اريد من لفظ الدليل الآخر وشارحا له بلفظ اعني واردت وأشباه ذلك وهذا القسم قليل التحقق في الاخبار جدا (الثاني) ان يكون احدهما ناظرا إلى توسعة مدلول الاخر أو تضييقه من دون ان يكون شارحا له ومبينا للمراد من لفظه كما في حكومة أدلة عدم اعتبار شك كثير الشك على أدلة الشكوك فانها لا تتكفل لبيان المراد من لفظ الشك في أدلة الشكوك ولا تخرج الشك المذكور عن كونه شكا وانما تتكفل لا لغاته وعدم موضوعيته للاحكام المجعولة في أدلة الشك فهي مخصصة لتلك الادلة في الحقيقة بلسان الحكومة (الثالث) ان يكون الدليل مثبتا لموضوع الحكم أو نافيا له تشريعا وهذا أقوى أنحاء الحكومة وأمثلتها كثيرة (منها) حكومة الامارات على الاصول فان الامارة بعد كونها محرزة للواقع تكون رفعة للشك تشريعا الذي هو الموضوع للاصول وهذا القسم يتصور في فردين من امارة واحدة أو اصل واحد كما في ________________________________________