وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 62 ] فيكون خارجا عن محل الفرض وإن قلنا بالجواز من هذه الحيثية فلا محالة يكون اعتبار عدم الغصبية من جهة المزاحمة المشروطة بالعلم والوصول ويكون الصلاة صحيحة مع الجهل بالغصبية على القاعدة كما هو المختار عندنا فهل القاعدة في مثل ذلك تقتضي تأثير العلم الاجمالي من تمام الجهات أو يختص تأثيره بمقدار المزاحمة ويكون الاصل جاريا بالنسبة إلى المقدار الزائد ففي مثل المثال يكون عدم جواز الصلاة في الثوب المفروض عامدا متيقنا واما بطلانها فيه ناسيا فيبتني على تأثير العلم الاجمالي حتى في غير جهة المزاحمة الحق هو عدم تأثيره إلا بمقدار المزاحمة فلو صلى فيه ناسيا صحت صلاته ولو انكشف نجاسته بعد ذلك واقعا وذلك لان غاية ما يتوهم كونه مانعا عن الرجوع إلى الاصل بالنسبة إلى المقدار الزائد على المزاحمة هو توهم ان العلم الاجمالي إذا تعلق بأحد الحكمين فيكون كل واحد منهما ثابتا في الواقع منجزا بهذا العلم ولازم ذلك هو تنجز النجاسة الواقعية على تقدير وجودها في مثل الفرض ولازمه عدم جواز الرجوع إلى اصالة الطهارة بالنسبة إلى المقدار الزائد وبطلان الصلاة الواقعة فيه ولو نسيانا وجوابه ان تنجز كل من الحكمين على تقدير وجوده إنما يكون إذا لم يشتركا في اثر وكان احدهما مختصا بالاثر الآخر إذ في مثل ذلك يكون الاثر المشترك متيقنا في البين والاثر الآخر مشكوكا بدويا فيكون من دوران الامر بين الاقل والاكثر وفي مثله لا بد من الرجوع إلى الاصل في المقدار المشكوك لا محالة وفي مثل فرض المقام حيث ان أثر المزاحمة مشترك بين النجاسة والغصبية وإنما يزيد النجاسة على أثر زائد وهو بطلان الصلاة في ظرف النسيان وذلك الاثر مشكوك بدوي يجري الاصل بالقياس إليه بلا معارض وبذلك ظهر انه يشترط في تأثير العلم الاجمالي أمر آخر زائد على ما ذكر وهو ان لا يكون المعلوم بالاجمال مرددا بين ان يكون مانعيته لاجل المزاحمة وبين أن يكون لاجل اعتبار عدمه واقعا وإلا فينحصر تأثيره بمقدار المزاحمة فقط (هذا تمام) الكلام في احكام القطع فلنرجع إلى البحث عن الامارات المعتبرة عقلا أو شرعا أو التي قيل باعتبارها كذلك والكلام فيه يقع في مقامين (الاول) في امكان التعبد بالامارة الغير العلمية (الثاني) في وقوعه والمراد من الامكان المبحوث عنه في المقام هو الامكان التشريعي بمعنى ان التعبد بالامارة هل يلزم منه محذور في عالم التشريع أم لا وليس المراد منه الامكان التكويني المختص بالامور الخارجية حتى يبحث في ان الاصل العقلائي هل هو الحكم بالامكان حتى يثبت الامتناع أم لا كما هو واضح (اما المقام الاول) فلم ينسب ________________________________________