وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 56 ] في مورد الاضطرار المذكور متوسطا في الفعلية بحسب نفس الامر بمعنى أن التكليف لو كان في غير ما يختاره في مقام الاضطرار يكون فعليا ومنجزا على المكلف (واما) إذا كان في الطرف المختار فيكون ساقطا من اصله بالاضطرار وهذا بخلاف المقام فإن الاصل الجاري في بعض الاطراف لا يوجب ارتفاع الحكم عنه واقعا على تقدير وجوده بل غايته اثبات حكم ظاهري في مورده موجب لمعذورية المكلف من مخالفته فيكون التوسط في مقام الامتثال الموجب للتوسعة في مرحلة الفراغ بجواز الاكتفاء بما لم يرد فيه ترخيص في مقام الامتثال (نعم) الاصول الجارية في مرحلة الاشتغال كاصالة البراءة ونحوها لا تكون جارية حتى في بعض الاطراف لفرض ثبوت الاشتغال بالمعلوم بالاجمال على ما هو عليه فلا محل لجريان الاصل في رفعه (فتلخص) ان الاصول الجارية في مرحلة الاشتغال لا تجري في اطراف العلم الاجمالي ولو في بعضها والاصول الجارية في مرحلة الفراغ محرزة كانت أم غير محرزة لا تجري في تمام الاطراف لمصادمتها مع المعلوم اجمالا وعدم انحفاظ مرتبة الحكم الظاهري معه وتجري في بعض الاطراف دون بعض فقد صح ما أفاده العلامة الانصاري (قده) من كون العلم الاجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية ومقتضيا لوجوب الموافقة كذلك فإن مراده (قده) من كونه علة تامة بالاضافة إلى حرمة المخالفة القطعية هو ما ذكرناه من عدم انحفاظ مرتبة الحكم الظاهري معه في تمام الاطراف ومن كونه مقتضيا بالاضافة إلى وجوب المواثقة القطعية هو انحفاظه معه في بعضها بجعل اصل جار في مرحلة الفراغ والامتثال وإن لم يمكن جعل الاصل الجاري في مقام الاشتغال فيه ايضا نعم ظاهر عبارته (قده) حيث قال يجوز للشارع ترخيص بعض الاطراف بجعل الطرف الآخر بدلا عن الواقع تخصيص الاصل الجاري في بعض الاطراف بالاصل المحرز وقد عرفت انه لا تختص به بل مطلق الاصول الجارية في مرحلة الامتثال والفراغ تكون جارية فيه كما عرفت (ومن جميع) ما ذكرناه تعرف فساد ما أفاده المحقق صاحب الكفاية (قده) من انحفاظ مرتبة الحكم الظاهري مع العلم الاجمالي فرتب عليه تجويز الشارع في مورده للمخالفة الاحتمالية بل القطعية وان العلم الاجمالي بالقياس إلى حرمة المخالفة القطعية مقتض يتوقف تأثيره على عدم المانع عقلا كما في موارد الشبهة الغير المحصورة أو شرعا كما في موارد الشبهة المحصورة على ما هو ظاهر قوله (ع) كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه إلى ان قال وأما احتمال انه بنحو الاقتضاء بالنسبة إلى الموافقة ________________________________________