وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 52 ] المعلوم بالاجمال فيه لما كان هناك مجال لجريان الاصل وكان مناقضة مفاد الاصل للمعلوم من باب مناقضة الترخيص مع العلم التفصيلي لكن اين ذلك من المقام الغير المعلوم وجود المعلوم بالاجمال في كل من الاطراف مثلا إذا علم بطهارة احد الانائين المعلوم بنجاسة كل منهما سابقا فان كان مفاد استصحاب النجاسة فيهما هو النبأ على عدم وقوع النجاسة فيهما رأسا فلا اشكال في مناقضة ذلك للطهارة المعلومة في البين اجمالا ولكنه ليس كذلك بل مفاد الاصل هو الحكم بنجاسة كل واحد واحد من الانائين مع قطع النظر عن الآخر واين ذلك من المتناقضة المذكورة (ولكنه) لا يخفى فساد ذلك إذ الاصل الجاري في كل واحد واحد من الاطراف وان لم يكن ناظرا إلى الاصل الجاري في الطرف الآخر إلا انه كيف يمكن الجمع بين مؤدى الاصلين في حكم الشارع والبناء على طهارة كل منهما في زمان واحد مع العلم بحكمه بنجاسة احدهما واقعا مع انه ليس الجمع بين المؤديين الا عين نفي الحكم للمعلوم بالاجمال في البين والحاصل ان مؤدى كل من الاصلين وان لم يكن مناقضا للمعلوم بالاجمال بنفسه إلا انه مع ضم مؤدى الاصل الآخر إليه في حكم الشارع يكون مناقضا له لا محالة (وبهذا) يظهر ان المانع ليس منحصرا بقصور أدلة الاصول عن شمولها لاطراف العلم الاجمالي بحسب مقام الاثبات والدلالة نظرا إلى ان العلم بمخالفة احد الاصلين للواقع يكون مانعا عن شمول دليل الاصل لمورديهما نظير قصور الدليل اللفظي كالعموم عن الشمول مع العلم بالتخصيص في الجملة بل مناقضة مؤدى الاصلين للحكم المعلوم في البين في مقام التشريع بنفسها مانعة عن جريان الاصل في الطرفين مع قطع النظر عن مقام الدلالة والاثبات (بقى) هناك شئ وهو ان عدم جريان الاصل في تمام اطراف العلم الاجمالي هل هو من جهة عدم المقتضى له أو من جهة وجود المانع مع تمامية المقتضى يمكن ان يقال ان مفاد الاصول إذا كان هو الحكم الظاهري الطبعي الاقتضائي الغير المنافي لحكم فعلي آخر في خلافه نظير حلية لحم الغنم في حد ذاته بالقياس إلى لحم الارنب الغير المنافية للحرمة من جهة اخرى كما إذا كان الغنم مغصوبا أو موطوءا فلا ريب في وجود المقتضى حينئذ في تمام اطراف العلم الاجمالي إلا أن وجود العلم بالخلاف يكون مانعا عن فعليته (واما) إذا كان مفاده هو الحكم الفعلي العملي كان عدم الجريان لعدم تمامية المقتضى مع العلم بالخلاف (ولكن) التحقيق فساد هذا الترديد (إذ) من الظاهر ان مفاد الاصول إنما يكون حكما فعليا موجبا لمعذورية المكلف أو تنجز الواقع عليه ________________________________________