وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 50 ] الظاهري مع العلم الاجمالي هو ان يقال ان العلم في موارد العلم الاجمالي إنما تعلق بالجامع وهذا المقدار هو الذي لا يمكن جعل الحكم الظاهري على خلافه وأما كل واحد من الاطراف فهو بعد على المجهولية والجهل هو الموضوع لجعل الحكم الظاهري فإذا علم بوقوع قطرة من البول في احد انائين المقطوع طهارة كل منهما سابقا فيستصحب طهارة كل واحد واحد منهما وان كان اصل خطاب لا تشرب الجامع بينهما معلوما ولكن فساد هذا التقريب من الوضوح بمكان فإن الكلام يقع تارة في تقييد الاحكام الواقعية والالتزام باختصاصها بموارد العلم التفصيلي حتى لا يكون في موارد العلم الاجمالي فضلا عن المشكوك البدوي حكم واقعي أصلا واخرى في صحة جعل الحكم الظاهري مع عدم التصرف في الحكم الواقعي اصلا (أما) تقييد الاحكام الواقعية بموارد العلم التفصيلي بها فهو وان كان ممكنا في حد نفسه من باب نتيجة التقييد على ما عرفت تفصيله سابقا إلا ان الشان في قيام الدليل على ذلك ولم يقم الدليل على التقييد إلا في موارد الجهر والاخفات والقصر والاتمام ويمكن ان يكون الاخبار الدالة على جواز اخذ المال المشتبه ممن عنده الحلال والحرام في غير الخراج والمقاسمة الثابت حليتهما ولو مع العلم التفصيلي دالة على تقييد حرمة التصرف في اموال الغير إذا كان يد احد عليها بما إذا كانت معلومة تفصيلا ففي موارد الشبهة المحصورة وان كان مقتضى القاعدة الاولية هو لزوم الاجتناب الا ان هذه الاخبار دلت على جواز التصرف فيها لمن يعطيها الجائر ما لم يعلم حرمتها تفصيلا ولا منافاة بين الالتزام بذلك في خصوص تلك الاموال وبين وجوب الاحتياط في موارد الشبهة البدوية في الاموال كما هو ظاهر ولكن الشأن في عمل المشهور بهذه الاخبار وعدمه والمسألة محررة في الفقه تفصيلا وأما صحة جعل الحكم الظاهري في مورد العلم الاجمالي مع عدم التصرف في الواقع أصلا فالحق عدمها في الاصول التنزيلية مطلقا وفي غيرها إذا لزم من جريان الاصول المخالفة العملية فالمحذور في جريان الاصل في اطراف العلم الاجمالي أحد امرين على سبيل منع الخلو أحدهما لزوم التناقض من جريانه وهذا لا يتحقق إلا في موارد الاصول التنزيلية (ثانيهما) لزوم المخالفة القطعية وهذا لا يتحقق الا في موارد العلم بثبوت التكليف لا نفيه (وتوضح) ذلك ان الاصل الجاري في اطراف العلم الاجمالي اما أن يكون من الاصول المحرزة ومتكفلا للتنزيل ام لا وعلى كل من التقديرين فاما ان يكون العلم الموجود المخالف لمؤدى الاصل مثبتا للتكليف أو نافيا له فالصور اربع أما الصورة الواحدة منها وهي ما إذا كان العلم نافيا للتكليف مع كون ________________________________________