وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 8 ] الغرض به كما انه قد علم من ادلة اشتراك التكليف المدعى تواتر اخبارها في كلمات العلامة الانصاري (قده) عدم اختصاص الاحكام بخصوص العالمين بها بل يعم الجاهلين ايضا ولكن ثبت من الادلة الاختصاص في باب القصر والتمام والجهر والاخفات وان الجاهل بوجوب القصر لا يجب في حقه القصر كما ان الجاهل بوجوب الجهر أو الاخفات كذلك فيكون الدليل المستفاد من الدليل المتمم للجعل الاول هو اشتراط وجوب القصر أو الجهر أو الاخفات بالعلم بالوجوب من باب نتيجة التقييد وإذا امكن اخذ القطع بالحكم في موضوعه بدليل آخر فيمكن أخذ القطع بالحكم من سبب خاص مانعا عنه ايضا وهذا كما في القطع القياسي فإن المستفاد من رواية ابان عدم اعتبار القطع الحاصل من القياس وهذا انما يكون باعتبار تقيد الاحكام الواقعية بأن لا تكون معلومة من طريق القياس من باب نتيجة التقييد ففي الحقيقة موضوع تلك الاحكام من لا يكون عالما بها من طريق القياس وهذا ليس تصرفا في ناحية القطع حتى يقال بأن طريقيته ذاتية غير قابلة لان تنالها يد الجعل نفيا واثباتا بل تصرف في ناحية المقطوع وتخصيصه بموضوع خاص دون آخر بل لا يبعد أن يكون القطع الحاصل من الجفر والرمل ونحوهما ايضا كذلك بأن تكون الاحكام الواقعية مختصة من باب نتيجة التقييد بغير العالمين بها من تلك الطرق الغير المتعارفة فإن دعوى الاجماع على ذلك ليست بكل البعيد (وبالجملة) فأخذ القطع بالحكم في موضوع نفسه بنحو الشرطية أو المانعية وإن لم يمكن بالنظر إلى الجعل الاول الغير الممكن فيه إلا الاهمال إلا ان ذلك بالنظر إلى متمم الجعل الناشئ من تقيد الاغراض أو اطلاقها بمكان من الامكان (والغرض) من جميع ذلك هو دفع ما ربما يورد على شيخنا العلامة الانصاري قدس سره في تمثيله للقطع الخاص المأخوذ في الموضوع بالقطع الحاصل من الكتاب والسنة عند الاخباري وحاصل الايراد هو ان القطع المتعلق بالحكم الشرعي لا محالة يكون طريقيا محضا ولا وجه لعده من اقسام القطع الموضوعي وحاصل الجواب هو انه يمكن أخذ القطع بالحكم في موضوعه شرطا أو مانعا لكن لا من باب تقييد الجعل الاول المستحيل بل من باب نتيجة التقييد المستفادة من المتمم للجعل الاول فإذا امكن للاخباري اقامة الدليل على تقييد الاحكام الواقعية بأن لا تكون معلومة من غير الكتاب والسنة فلا مناص عن تصديقه لما عرفت من عدم المحذور في التقييد بالجعل الثاني أصلا (ثم) ان في قيام الامارات والاصول المحرزة مقام القطع وجوها بل اقوالا (الاول) قيامها مقام القطع الطريقي المحض دون غيره من ________________________________________