وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 4 ] حالة سابقة أو كانت ولم تلحظ كما في موارد الشك في المقتضي على ما هو التحقيق عندنا وعند العلامة الانصاري (قده) من عدم حجية الاستصحاب عند الشك في المقتضي على ما سيأتي تفصيله في محله إن شاء الله تعالى. (ثم) ان انحصار الاصول الجارية في الاحكام الكلية وإن لم يكن انحصارها في الاربعة عقليا كما أشرنا إليه إلا ان انحصار غير الاستصحاب في الثلاثة عقلي دائر بين النفي والاثبات وتقريبه ان يقال ان في موارد عدم مراعاة الحالة السابقة اما ان يراعى احد طرفي الاحتمال وجودا أو عدما أو لا يعتبر شئ منهما بل يكون التخيير بيد المكلف وعلى الاول فإما أن يراعى وجود التكليف أو عدمه فهذه اقسام ثلاثة وهي اصالة التخيير والاحتياط والبراءة ليس إلا (ثم) انه لا اشكال في كون مباحث الامارات والاصول العملية من المباحث الاصولية واما مباحث القطع ففيها ما يكون كذلك وتقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعي كمباحث العلم الاجمالي من جهة وجوب الموافقة القطعية أو حرمة المخالفة القطعية ومنها ما لا يكون كذلك كالبحث عن عدم قابلية حجية القطع لتعلق الجعل بها اثباتا ونفيا ونحو ذلك (وكيف كان) فبيان احكام القطع إنما هو في ضمن أمور (الاول) انه لا اشكال في ان القطع إذا تعلق بكل شئ يكون طريقا إليه لا محالة كما انه لا اشكال في وجوب متابعته فيما إذا تعلق بتكليف أو موضوع تعلق به التكليف والتعبير بوجوب متابعته وإن كان يوهم كون القطع بنفسه شيئا حكم عليه بوجوب المتابعة وهذا لا يتحقق في القطع الطريقي فإن حيثية ذاته هي الطريقية الكاشفية لا أمر زائد عليها إلا ان ذلك من باب ضيق التعبير والمراد وجوب متابعة المقطوع به عند تعلق القطع به (ثم) ان الحجية والطريقية وإن كانت مجعولة في غير القطع على خلاف بيننا وبين العلامة الانصاري (قده) في انها مجعولة بنفسها أو تتبع منشأ انتزاعها إلا انها في القطع غير قابلة للجعل التشريعي بداهة ان الجعل التشريعي إنما يتعلق بشئ يكون تكوينه بعين تشريعه بعد قابلية المحل له كالوجوب للصلاة والطريقية للامارات الظنية ونحوهما من المجعولات التشريعية واما الموجودات الخارجية من الجواهر والاعراض فهي لا تكون مجعولة للشارع بما هو شارع وحيث ان الطريقية والانكشاف إنما هو ذات القطع وحقيقته كما هو الصحيح أو من لوازمه الذاتية فيستحيل تعلق الجعل التشريعي بها لا محالة ومن ذلك يظهر استحالة تعلق الجعل بنفي طريقيتها ايضا إذ ما لا يكون قابلا لتعلق الجعل به اثباتا لا يكون قابلا لتعلق الجعل به نفيا بالضرورة (ثم) ان القطع كما يمكن ان يكون طريقيا محضا كذلك يمكن أن يؤخذ في موضوع حكم ________________________________________