وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 538 ] حمل مطلقهما على المقيد فيثبت بذلك وحدة التكليف المقتضية لحمل المطلق على المقيد في ناحية المتعلق وبعبارة اخرى ان اطلاق الحكم في احد الدليلين وان كان كاشفا عن عدم اشتراط الحكم المجعول من قبل المولى بما هو شرط للحكم في الدليل الاخر الا ان تقييده به في ذلك الدليل كاشف عن اشتراطه به وبما ان دليل التقييد اقوى من دليل الاطلاق يتقدم عليه فيوجب رفع اليد عن الاطلاق فتكون النتيجة هو اشتراط الحكم المجعول من قبل المولى بالشرط المزبور وبما ان متعلق ذلك الحكم مطلق في احد الدليلين ومقيد في الاخر لا بد من حمل المطلق على المقيد (قلت) تقييد حكم خاص بقيد في احد الدليلين انما يقتضى انتفاء ذلك الحكم الخاص المتشخص بموضوعه ومتعلقه عند انتفاء قيده في الخارج واما الحكم الاخر الثابت في غير ذلك الدليل لموضوع غير الموضوع الاول أو لمتعلق غير المتعلق الاول فلا يكون تقييد الحكم الاول بقيد مستلزما لارتفاعه عند ارتفاع ذلك القيد في الخارج وعليه فلا موجب لتقييد الحكم الثاني ليترتب عليه حمل المطلق على المقيد في ناحية المتعلق نعم إذا ثبت من الخارج وحدة المتعلقين لزم حمل المطلق من الحكمين على مقيدهما كما انه إذا ثبتت وحدة الحكمين لزم حمل المطلق من المتعلقين على المقيد منهما واما مع عدم احراز ذلك فلا مجب لحمل المطلق على المقيد في شيئ منهما والحاصل ان حمل المطلق على المقيد يتوقف على احراز وحدة التكليف فمع عدم احرازها لاحتمال كون التكليف الصادر من المولى متعددا خصوصا فيما إذا كان ظاهر كلام المولى هو ذلك كيف يمكن حمل المطلق من التكليفين على المقيد منهما ليحرز به موضوع جواز حمل المطلق من المتعلقين على المقيد منهما (الامر الثاني) ان يكون كل من (1) التكليفين الزاميا والا ________________________________________ 1 - لا يذهب عليك انه لا يعتبر في حمل المطلق على المقيد الا كون خصوص الدليل المقيد الزاميا واما كون الدليل المطلق الزاميا فلا ملزم له اصلا بيان ذلك انه إذا تعلق امر استحبابى بمطلق في دليل وتعلق امر الزامي بمقيد في دليل آخر فلا بد من رفع اليد عن اطلاق الدليل المطلق وحمله على ما لا ينافى الدليل المقيد سواء في ذلك كون الالزام المتعلق بالمقيد ارشاديا مسوقا لبيان شرطية القيد المأخوذ في متعلقه للمطلوب الاستحبابى وكونه مولويا مسوقا لبيان وجوب المقيد في نفسه مثال الاول الامر المتعلق بالاقامة حال الطهارة فانه بعد فرض كونه مسوقا لبيان شرطية الطهارة في المطلوب الاستحبابى لا يبقى مجال لتوهم صحة التمسك باطلاق ما دل على استحباب الاقامة من غير تقييد لها بكونها حال الطهارة من الحديث فلا مناص من الالتزام بكون نتيجة الامرين هو انحصار الطلب الاستحبابى - (*) ________________________________________