وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 282 ] أو انه يمتنع ذلك ولا يجوز، فيكون ذلك المجتمع للعنوانين اما مأمورا به فقط ام منهيا عنه فقط، أي أنه اما أن يبقى الامر على فعليته فقط فيكون المكلف مطيعا لا غير، أو يبقى النهي على فعليته فقط فيكون المكلف عاصيا لا غير. والقائل بالجواز لا بد أن يستند في قوله إلى أحد رأيين: 1 - أن يرى ان العنوان بنفسه هو متعلق التكليف ولا يسري الحكم إلى المعنون فانطباق عنوانين على فعل واحد لا يلزم منه ان يكون ذلك الواحد متعلقا للحكمين، فلا يمتنع الاجتماع، أي اجتماع عنوان المأمور به مع عنوان المنهي عنه في واحد، لانه لا يلزم منه اجتماع نفس الامر والنهي في واحد. 2 - أن يرى ان المعنون على تقدير تسليم انه هو متعلق الحكم حقيقة لا العنوان، يكون متعددا واقعا إذا تعدد العنوان لا تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون بالنظر الدقيق الفسلفي، ففي الحقيقة - وان كان فعل واحد في ظاهر الحال صار مطابقا للعنوانين - هناك معنونان كل واحد منهما مطابق لاحد العنوانين، فيرجع اجتماع الوجوب والحرمة بالدقة العقلية إلى الاجتماع الموردي الذي قلنا: انه لا بأس فيه من الاجتماع. وعلى هذا فليس هناك واحد بحسب الوجود يكون مجمعا بين العنوانين في الحقيقة، بل ما هو مأمور به في وجوده غير ما هو منهي عنه في وجوده. ولا تلزم سراية الامر إلى ما تعلق به النهي ولا سراية النهي إلى ما تعلق به الامر، فيكون المكلف في جمعه بين العنوانين مطيعا وعاصيا في آن واحد كالناظر إلى الاجنبية في أثناء الصلاة. وبهذا يتضح معنى القول بجواز اجتماع الامر والنهي، وفي الحقيقة ليس هو قولا باجتماع الامر والنهي في واحد، بل اما أنه يرجع إلى القول باجتماع عنوان المأمور به والمنهي عنه في واحد دون أن يكون هناك اجتماع بين الامر والنهي، واما ان يرجع إلى القول بالاجتماع الموردي فقط، فلا يكون اجتماع بين الامر والنهي ولا بين المأمور به والمنهي عنه. وأما القائل بالامتناع فلا بد أن يذهب إلى أن الحكم يسري من العنوان إلى المعنون وان تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون. فانه لا يمكن حينئذ بقاء ________________________________________