وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 279 ] المسألة الرابعة: اجتماع الامر والنهي تحرير محل النزاع: واختلف الاصوليون من القديم في أنه هل يجوز اجتماع الامر والنهي في واحد أو لا يجوز ؟ ذهب إلى الجواز أغلب الاشاعرة وجملة من اصحابنا أولهم الفضل أبن شاذان على ما هو المعروف عنه، وعليه جماعة من محققي المتأخرين، وذهب إلى الامتناع أكثر المعتزلة وأكثر اصحابنا. وكأن المسألة - فيما يبدو من عنوانها - من الابحاث التافهة، إذ لا يمكن أن نتصور النزاع في امكان اجتماع الامر والنهي في واحد حتى لو قلنا بعدم امتناع التكليف بالمحال كما تقوله الاشاعرة، لان التكليف هنا نفسه محال، وهو الامر والنهي بشئ واحد. وامتناع ذلك من أوضح الواضحات، وهو محل وفاق بين الجميع. اذن، فكيف صح هذا النزاع من القوم ؟ وما معناه ؟ والجواب: ان التعبير باجتماع الامر والنهي من خداع العناوين، فلا بد من توضيح مقصودهم من البحث بتوضيح الكلمات الواردة في هذا العنوان، وهي كلمة: الاجتماع، الواحد، الجواز. ثم ينبغي أن نبحث أيضا عن قيد آخر لتصحيح النزاع، وهو قيد (المندوحة) الذي أضافه بعض المؤلفين، وهو على حق. وعليه نقول: 1 - (الاجتماع). والمقصود منه هو الالتقاء الاتفاقي بين المأمور به والمنهي عنه في شئ واحد. ولا يفرض ذلك الا حيث يفرض تعلق الامر بعنوان وتعلق النهي بعنوان آخر لاربط له بالعنوان الاول،، ولكن قد يتفق نادرا أن يلتقي العنوانان في شئ واحد ويجتمعا فيه، وحينئذ يجتمع - أي يلتقي - الامر والنهي. ________________________________________