وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 269 ] ونحن إذ قلنا بانه لانهي مولوي عن الضد العام فلا يحرم ترك ترك الضد الخاص حرمة مولوية أي لا يحرم فعل الضد الخاص. فثبت المطلوب. على ان مسلك المقدمية غير صحيح من وجهين آخرين: (أحدهما) - انه بعد التنزل عما تقدم وتسليم حرمة الضد العام، فان هذا المسلك كما هو واضح يبتنى على وجوب مقدمة الواجب، وقد سبق أن اثبتنا انها ليست واجبة بوجوب مولوي، وعليه لا يكون ترك الضد الخاص واجبا بالوجوب الغيري المولوي حتى يحرم فعله. (ثانيهما) انا لا نسلم ان ترك الضد الخاص مقدمة لفعل المأمور به، وهذه المقدمية - أعني مقدمية الضد الخاص - لا تزال مثارا للبحث عند المتأخرين حتى اصبحت من المسائل الدقيقة المطولة، ونحن في غنى عن البحث عنها بعد ما تقدم. ولكن لحسم مادة الشبهة لا بأس بذكر خلاصة ما برفع المغالطة في دعوى مقدمية ترك الضد، فنقول: ان المدعي لمقدمية ترك الضد لضده تبتني دعواه على ان عدم الضد من باب عدم المانع بالنسبة إلى الضد الآخر للتمانع بين الضدين، أي لا يمكن اجتماعهما معا، ولا شك في ان عدم المانع من المقدمات، لانه من متممات العلة فان العلة التامة - كما هو معروف - تتألف من المقتضي وعدم المانع. فيتألف دليله من مقدمتين: 1 - (الصغرى): ان عدم الضد من باب (عدم المانع) لضده، لان الضدين متمانعان. 2 - (الكبرى): ان (عدم المانع) من المقدمات. فينتج من الشكل الاول ان عدم الضد من المقدمات لضده. وهذه الشبهة انما نشأت من أخذ كلمة (المانع) مطلقة. فتخيلوا ان لها معنى واحدا في الصغرى والكبرى فانتظم عندهم القياس الذي ظنوه منتجا، بينما ان الحق ان التمانع له معنيان ومعناه في الصغرى غير معناه في الكبرى، فلم يتكرر الحد الاوسط، فلم يتألف قياس صحيح. بيان ذلك: ان التمانع تارة يرد منه التمانع في الوجود، وهو امتناع ________________________________________