وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 265 ] وبعد بيان هذه الامور الثلاثة في تحرير محل النزاع يتضح موضع النزاع وكيفيته. ان النزاع معناه يكون: انه إذا تعلق امر بشئ هل انه لا بد ان يتعلق نهي المولى بضده العام أو الخاص ؟ فالنزاع يكون في ثبوت النهي المولوي عن الضد بعد فرض ثبوت الامر بالشئ. وبعد فرض ثبوت النهي فهناك نزاع آخر في كيفية اثبات ذلك. وعلى كل حال فان مسألتنا - كما قلنا - تنحل إلى مسألتين احداهما في الضد العام والثانية في الضد الخاص، فينبغي البحث عنهما في بابين: 1 - الضد العام لم يكن اختلافهم في الضد العام من جهة اصل الاقتضاء وعدمه، فان الظاهر انهم متفقون على الاقتضاء وانما اختلافهم في كيفيته: فقيل: انه على نحو العينية أي ان الامر بالشئ عين النهي عن ضده العام فيدل عليه حينئذ بالدلالة المطابقية. وقيل: انه على نحو الجزئية فيدل عليه بالدلالة التضمنية، باعتبار ان الوجوب ينحل إلى طلب الشئ مع المنع من الترك، فيكون المنع من الترك جزءا تحليليا في معنى الوجوب. وقيل: انه على نحو اللزوم البين بالمعنى الاخص، فيدل عليه بالدلالة الالتزامية. وقيل: انه على نحو اللزوم البين بالمعنى الاعم، أو غير البين، فيكون اقتضاؤه له عقليا صرفا. والحق انه لا يقتضيه بأي نحو من انحاء الاقتضاء، أي انه ليس هناك نهي مولوي عن الترك يقتضيه نفس الامر بالفعل على وجه يكون هناك نهي مولوي وراء. نفس الامر بالفعل. والدليل عليه: ان الوجوب - سواء كان مدلولا لصيغة الامر أو لازما عقليا لها كما هو الحق - ليس معنى مركبا بل هو معنى بسيط وجداني هو لزوم الفعل، ولازم كون الشئ واجبا المنع من تركه. ولكن هذا المنع اللازم للوجوب ليس منعا مولويا ونهيا شرعيا، بل هو منع عقلي تبعي من غير أن يكون هناك من الشارع منع ونهي وراء نفس ________________________________________