وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 70 ] ام ماء إذا لم أعلم. وليس من هذا القبيل ما إذا علمنا بنجاسة ثوب مثلا فانه يلزم ان لا يحكم بطهارته الا بالقطع واليقين بل يكفي شهادة عدلين أو اخبار القصار أو نحو ذلك كما يستفاد من الاصل الاتي وذلك لان بناء هذا الاصل على رفع الحرج. قال بعض الفضلاء (1): ان هذه القاعدة مخصوصة بمتعلقات أحكام الله تعالى من أفعال الانسان واحواله دون نفس أحكام الله تعالى كما زعم اكثر المتأخرين فإذا لم يعلم كون نطفة الغنم طاهرة أو نجسة مثلا لم يحكم بطهارتها بهذا الاصل إذا لمراد ان كل صنف فيه طاهر ونجس مما لم يميز الشارع بين افراده بعلامة فهو طاهر حتى تعلم انه نجس. اقول: ووجه ذلك يتبين مما حققناه في وصول الاصل الاول. ومنها - ان كل ذي عمل مؤتمن في عمله ما لم يظهر خلافه كما يستفاد من الاخبار ________________________________________ 1 - يريد به الامين الاسترابادي (ره) فانه قال في الفوائد المدنية بعد نقل احاديث ما نصه (148): " واعلم ان الاحاديث التي نقلناها في هذا الموضع كلها متواترة المعنى ثم اقول: اعلم انه وقعت من جمع من المتأخرين من أصحابنا لقلة حذقهم في الاحاديث اغلاط في هذه المباحث من جملتها ان الفاضل المدقق الشيخ علي (ره) افتى في بعض كتبه بان ظن غلبة النوم على الحدقتين كاف في نقض الوضوء وقد علمت تواتر الاخبار بخلاف ما افتى به، ومن جملتها ان كثيرا منهم زعموا ان قولهم (ع): " لا تنقض يقينا بشك ابدا وانما تنقضه بيقين آخر " جار في نفس احكامه تعالى وقد فهمناك انه مخصوص بافعال الانسان واحواله و اشباههما من الوقائع المخصوصة. ومن جملتها ان بعضهم توهم ان قولهم عليهم السلام " كل شئ طاهر حتى تستيقن انه قذر " يعم صورة الجهل بحكم الله تعالى فإذا لم نعلم ان نطفة الغنم طاهرة أو نجسة نحكم بطهارتها، ومن المعلوم ان مرادهم عليهم السلام ان كل صنف فيه طاهر وفيه نجس كالدم والبول واللحم والماء واللبن والجبن مما لم يميز الشارع (ع) بين فرديه بعلامة فهو طاهر حتى تعلم انه نجس، وكذلك كل صنف فيه حلال وحرام مما لم يميز الشارع بين فرديه بعلامة فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه ". (*) ________________________________________