وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 524 ] المنافع (1)، وما يجوز فيه البدل والصلح (2)، ويتعلق بالاختيار، ويخالف المصالح التي لا يعلمها إلا الله تعالى، ويخالف ذلك - ايضا - المعاملات التى تجري (3) مجرى الاباحات، وترجع إلى الرضا والسخط، وتطيب النفس (4). وسابعها أنه لو جاز التعبد (5) بخبر العدل، لجاز (6) ذلك في خبر الفاسق، لانه لا فرق في العقول بينهما في أن الثقة لا تحصل عند خبره. فيقال (7) لهم فيما تعلقوا به أولا: الشرائع لا بد من كونها مصالح، على ما ذكرتم (8)، ولا بد من طريق للمكلف إلى العلم بذلك (9) إما على الجملة، أو التفصيل (10). فإذا (11) دل الدليل على وجوب العمل بخبر الواحد إذا كان على صفة، وإذا (12) غلب في الظن صدقه، علمنا كون ما أخبر به صلاحا، وأمنا (13) من الاقدام على المفسدة، كما نعلم (14) كون قطع يد السارق عند البينة أو الاقرار ________________________________________ 1 - ب: - واجلاب المنافع. * 2 - ب: الصالح. 3 - ب: يجرى. * 4 - الف: - وتطيب النفس. 5 - ب: + بالعمل. * 6 - ب وج: جاز. 7 - ب: ويقال * 8 - ج: ذكر. 9 - ب: - بذلك. * 10 - ب: التفضل. 11 - ب: وإذا. * 12 - ب: فإذا. 13 - ج: امتنا. * 14 - ب: يعلم. (*) ________________________________________