وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 453 ] لباقي الحد. وعلى هذا لو نقصت ركعتان من جملة ركعات، لكان هذا النقصان نسخا لجملة الصلوة، لان الصلوة بعد النقصان قد تغير حكمها الشرعي. ولو فعلت على الحد الذي كانت تفعل عليه من قبل، لم يجز، فجلمتها منسوخة. فأما نسخ الطهارة بعد إيجابها، فهو غير مقتض لنسخ الصلوة، لان حكم الصلوة باق على ما كان عليه من قبل. ولو كان نسخ الطهارة يقتضي نسخ الصلوة، لوجب مثله في نجاسة الماء وطهارته، وقد علمنا أن تغير أحكام نجاسة الماء وطهارته لا يقتضي نسخ الطهارة، لانه إنما قيل له: تطهر بالماء الطاهر، ثم الماء الطاهر منه والماء النجس موقوف على البيان، وقد يتغير بزيادة ونقصان، ولا يتعدى ذلك التغير إلى نسخ الطهارة. فأما نسخ القبلة، فذهب قوم إلى أنه نسخ للصلوة، وذهب آخرون إلى أنه ليس بنسخ، وجعل القبلة شرطا كتقديم الطهارة. ________________________________________