وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 436 ] الامر بها، ولم يرد نهي عنها، وإن ورد النهي عنها دل على تغير حالها، واختصاصها بوجه يقبح عليه ؟ فإذا أمر بالصلوة، اعتقد وجوبها عليه متى لم ينه عنها، فإذا ورد النهي اعتقد قبحها ويكون الغرض في هذا التكليف مصلحة المكلف، كأنا قدرنا أنه - تعالى - علم أنه إن كلفه على هذا الوجه، كان مصلحة له، في واجب عليه يفعله أو قبيح يتجنبه. والجواب ان هذه الصلوة المأمور بها عند زوال الشمس لا يخلو من أن يكون فعلها في هذا الوقت مصلحة في الدين أو مفسدة: فإن كانت مصلحة، فبورود النهي لا يتغير حالها، ويجب قبح النهي المتناول لها، وإن كانت مفسدة في نفسها، فبتناول الامر أو باستمراره لا يتغير حالها، فيجب قبحها. وقبح الامر المتناول لها. اللهم إلا أن يقال: لهذه الصلوة في هذا الوقت المخصوص وجهان تقع على كل واحد منهما، فتكون - متى وقعت على ________________________________________