وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 426 ] فإنما خلافه يرجع إلى عبارة، ولا مضايقة في العبارات مع سلامة المعاني. وقد ورد في الشرع من نسخ القبلة بالقبلة والعدة بالعدة ما هو واضح وإذا كان الشرع تابعا للمصحلة فلا بد مع تغيرها من النسخ. فصل في دخول النسخ في الاخبار اعلم أن النسخ إذا دخل في الامر والنهي، فإنما هو على الحقيقة داخل على مقتضاهما، ومتناولهما، لا عليهما أنفسهما. والخبر في هذا الحكم كالامر والنهي، لان مقتضاه كمقتضاهما. وإذا كان جواز النسخ في فعل المكلف إنما يصح لامر يرجع إلى تغير أحوال الفعل في المصلحة، لا لامر يرجع إلى صفة الدليل، فلا فرق - إذا تغيرت المصلحة - بين أن يدل على ذلك من حالها بما هو خبر، أو أمر، أو نهى، وقد بينا أن قول القائل: ________________________________________